حكم ميراث أولاد العم الذكور إذا كان للميت بنتان وزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب


أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حقوق الميراث في حالة وفاة شخص له بنتان وزوجة وأختان شقيقتان، وما إذا كان لأولاد العم الذكور نصيب من التركة.
ميراث أولاد العم الذكور إذا كان للميت بنتان
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه في هذه الحالة لا يرث أولاد العم الذكور، موضحًا أن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان وفق قوله تعالى: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، فإذا كانت البنتان أكثر من واحدة يأخذن الثلثان.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأختان الشقيقتان ترثان الباقي تعصيبًا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"، والعاصب هو من يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وبناءً على ذلك، لا يكون لأولاد العم الذكور أي نصيب من التركة في هذه الحالة.
حكم توزيع إيجار شقة موروثة
وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب عن شخص يسأل عن حكم توزيع إيجار شقة موروثة تركها والده لأبنائه الأربعة "ولدين وبنتين"، وهل يحق للبنات نصيب في هذا الإيجار أم يقتصر على الذكور فقط؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه الشقة إذا كانت ملكًا للأب المتوفى وكان قد أجّرها لشخص آخر، فإن العائد المادي منها يدخل ضمن التركة التي تُقسّم على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.
كيفية توزيع عائد الشقق المؤجرة في الميراث
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الإيجار يوزع وفق قواعد الميراث الشرعي، بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة للمتوفى فلها نصيبها المحدد (الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث).
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه في حال كان الأب قد أوصى في حياته بتقسيم محدد للشقق بين الأبناء، وكانت الوصية في حدود الثلث وأقرّها جميع الورثة، وجب الالتزام بها لأنها تقطع النزاع وتمنع الخلاف، أما إن كانت وصية شفوية ولم يقرّها الورثة، فلا تُنفذ شرعًا.