الخميس 10 يوليو 2025 12:28 مـ 14 محرّم 1447هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    تقارير وقضايا

    سعاد صالح تفجر جدلًا كبيرًا بعد تصريحاتها عما يحق للرجل رؤيته من جسد خطيبته

    أثارت الدكتورة سعاد صالح" أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر" الجدل، خلال الساعات الماضية، عقب تصريحها بأن الخطيب له الحق في رؤية شعر خطيبته وذراعيها وساقيها، وأسندت في ذلك إلي رأي الحنابلة في كتاب"المغني "لابن قدامة"، ولإنهاء هذا الجدل كان لابد من الوقوف علي آراء الفقهاء وعلماء الأزهر المتخصصين، وقد جاء ذلك علي النحو الآتي:

    رأي فقهي لا نفتي به

    من جانبه، قال الشيخ سالم عبد الجليل : “ ما أصدرته الدكتورة سعاد صالح، ليس بتصريح لكنه رأي فقهي ونحن لا نفتي به، والفقهاء وعلماء الأزهر لايأخذون بهذه الفتوي؛ لأنه ليس كل رأي فقهي يقال يُأخذ به ولكننا نأخذ بالرأي الفقهي المؤيد بالدليل”.

    وأضافالشيخ سالم عبدالجليل، في تصريحات لـ”الميدان": “ في هذا الأمر هناك آراء فقهية كثيرة ولكن الفتوي الوحيدة المتفق عليها من قبل علماء الأزهر والفقهاء أن الخطيب لايري من خطيبته إلا ما ظهر منها وهما "الوجه والكفيين"، وهذا هو الرأي المسلم به؛ لأنه عليه دليل وأي رأي أخر لايؤخذ به خشية من الوقوع في الفتنة”.

    وبسؤاله عن موافقته أو رفضه لقول الدكتورة سعاد صالح، أجب قائلًا : “إنني أرفض هذا الرأي وبشدة في المقام الأول، والأهم وهو عدم وجود دليل نصي عليه، والأمر الثاني أن ذلك يؤدي إلي حدوث فتنة ونحن في غني عن ذلك”.

    "التقييد في النظر بين الخاطب والمخطوبة"

    قال الدكتور سامي العسال : “لعظم أمر النكاح وقداسة رابطته التي تجمع بين الزوجين وتؤلف بين عائلتيهما في علاقة نسب وصهرية؛ كان من الضرر الجسيم بناء هذه العلاقة الشريفة على مزيج الخداع والتدليس، وإخفاء ما يمكن أن يترتب عليه بعد ذلك نزاعٌ بين الطرفين، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لمشروعية الخطبة، وإتاحة النظر بين الخاطب والمخطوبة للتأكد من حصول الملائمة والقبول التام بينهما قبل الشروع في عقد النكاح “.

    وأضاف “العسال”، لـ”الميدان” : “ قد أجازت الشريعة الإسلامية للرجل إذا كان جادًّا في طلب النكاح أن ينظر إلى المرأة ليتأكد من ملاءمتها له دون أن يكون استئذانها ولا استئذان أوليائها شرطًا في إباحة النظر للخاطب، فيجوز له النظر ولو على غفلة منها كما قال جمهور العلماء بل صرح بعض الفقهاء كالْأَذْرَعِيُّ من الشافعية وغيره: بأن الأولى للخاطب أن ينظر إليها بغير علم منها ولا استئذان؛ ليتجنب إخفاءها عيـبًا ظاهرًا فيها أو إظهارها حسنًا مصطنعًا فيفوت غرضه من النظر، وكذا ليتجنب إحراجها وإيذاءها إذا استأذنها ونظر ثم أعرض عنها”.

    ولم يستبعد الحنابلة أن يكون النظر بلا إذن منها هي الأولى. انظر: "تحفة المحتاج" ). والأصل في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم في "صحيحه" عنه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا». فهذا الحديث الشريف يدل بمنطوقه على أن مما شرع لأجله نظر الخاطب ومريد النكاح التأكدَ من خلو المرأة من العيوب الظاهرة أو الصفات غير المرغوبة وذلك للاحتراز عن وقوع النفرة بعد النكاح، ودلَّ الحديث بمفهومه على أن هذا النظر حق للمرأة أيضًا؛ لاشتراك كل منهما في حق الاحتراز عما ينفره ويكدر عليه حياته الزوجية؛ ولاشتراكهما ف التضرر بحصول الفرقة.. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فيما رواه أبو داود في "سننه" وأحمد في "مسنده" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ا". وأكد دلالتَه على الإطلاق فعلُ الصحابيين جابر بن عبد الله، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم بعد سماعهما الحديث ونظرهما بغير استئذان، وعدم تحديد ما الذي يراه منها .

    تعددت اجتهادات الفقهاء وآراؤهم فيما يحلُّ للخاطب رؤيته من المخطوبة. فذهب جمهور العلماء إلى تقييد هذا الإطلاق ما عدا عورة الصلاة، فقالوا بجواز النظر إلى الوجه والكفين دون ما عداهما؛ لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها ووجهوا مذهبهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر غالبًا، فأبيح النظر إليه كالوجه، فالنظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك،). وقد يُعترض على هذا التعليل بأن إباحة نظر الخاطب إليها للحاجة، فتقدر بقدرها، وتتحصل برؤية الوجه والكفين ، والإذن في النظر بالاتفاق مع الحنابلة ليس مطلقًا، ولا بد له من قيد، فلا يعمُّ جميع الأماكن، وإلا لقالوا بجواز النظر إليها في محلِّ الاغتسال وما يظهر منها غالبًا فيه أو متجردة من الثياب .

    فلا نصَّ شرعيًا يفيد التقييد بما يظهر منها غالبًا في البيت، في حين أن التقييد بالوجه والكفين تقييد بما دلت عليه نصوص شرعية من كونها من الزينة الظاهرة فالوقوف عند هذا الحد والتقييد به وقوف عند منصوص وتقييد به، فلا يقوى على معارضته تقييد الحنابلة بما يظهر غالبًا؛ لأنه تقييد بالرأي في مقابلة التقييد بالنص وعرف الشرع.

    "النظر في الخطبة ليس معاينة للسلعة المباعة"

    أكد فضيلة الدكتور/حسن موافي"كبيرمفتشي الدعوة بوزارة الأوقاف": إن رؤية الخاطب لخطيبته محدودة لأنه مازال غريبًا عنها ؛لأن كل هذه الفترة تعتبر من مقدمات الزواج فلايستطع أن يري منها في هذه الفترة ما يراه الرجل من زوجته. فإذا كانت د/سعاد صالح أستندت إلي رأي من آراء الحنابلة فهذا يمكن أن يفتح علينا بابًا كبيرًا حيث إن رأي الفقهاء والأئمة نأخد منه ونرد عليه فهو ليس مسلم به علي أساس أننا نأخذه كشرع أو كمنهج ولكن يكون هناك نقاش فيه

    وأضاف"د/حسن موافي" لـ”الميدان”، إن : “ رؤية الخطيبة عارية الرأس والذراع والجسم والقدم آراء شاذة بعض الشيء، حيث أن الشرع في رؤية الخاطب لخطيبته أقر بأنه يريد منها الوجه والكفين فقط فاستند الفقهاء والعلماء أن يكون رؤية الوجه علي النضارة وعلي طبيعته ونفس الأمر في الكفيين أيضا “.

    وتابع : “ أما الرأي الذي استندت إليه د/سعاد فهو يمكن أن يفتح علينا بابًا يكون فيه فتنة ونحن لا نريد فتح هذا الباب منعًا لحدوث الفتنة. فإذا أراد الخاطب مواصفات معينة في المخطوبة فيمكن أن يرسل أمه أو أخته لرؤية هذه المواصفات في الشعر والجسم والوجه ولكنه لايحق له أن يراها ولايجوز شرعا فهذا هو منهج الاسلام في الخطبة أو رؤية المخطوبة”.

    وأوضح : “ إذا أراد الرجل أن يري خطيبته فلا بد الا يجرحها ولو بنظرة ولايجرح احاسيسها حفاظا علي حيائها كما أنه لايشترط أنه يري خطيبته أو يطلب منها كشف رأسها أو ذراعها أو غير ذلك وإلا سيكون هذا ليست خطبة بل معاينة للسلعة المباعة وهذا لا يجوز في منهج الإسلام”.

    سعاد صالح النظر للمخطوبة حكم الشرع في الخطبة حوادث الميدان

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الخميس 12:28 مـ
    14 محرّم 1447 هـ 10 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:17
    الشروق 05:01
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 18:59
    العشاء 20:31