السبت 11 أبريل 2026 11:06 مـ 23 شوال 1447هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    أخبار مصر

    دعوى قضائية عاجلة تطالب بوقف وإلغاء قرار تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا «النفقة»

    مجلس الدولة - أرشيفية
    مجلس الدولة - أرشيفية

    حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 16 مايو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض ، للمطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 المنشوربالجريدة الرسمية في 15 مارس الماضي ، والذي نص علي تعليق و حرمان «المحكوم عليهم» بأحكام نهائية للممتنعين عن أداء النفقات الأسرية، من حقهم في التمتع بالخدمات الحكومية في 11 وزارة وجهة، من بينها الشهر العقاري، ووزارات التنمية المحلية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة، وذلك لحين تسديد ما عليهم من مستحقات .

    مخالفة القرار للنصوص الدستورية

    أكدت الدعوى رقم 43108 لسنة 80 ق ، أن القرار الطعين خالف المواد 2 ، 4 ،8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 53 ، 62 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 97 و 101 من الدستور حيث أن تنظيم الحقوق والحريات وأنشأء مراكز قانونية جديدة تمس الحرية الشخصية والحقوق والحريات للمواطنين لا يكون بقرارات وإنما بقانون وبالطريق الدستوري لأنشاء القوانين والقرارات الشرعية ، وبالتالى لا يجوز الاعتداء على هذه الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين ومنها حقهم المساوة وعدم التمييز والفصل بين السلطات

    حيث أن القرار الطعين يمثل اعتداء على حق المواطنين فى ممارسة حقوقهم الدستورية (الحق فى المساوة – الحق في عدم التمييز) .

    ودفع الطاعنون ، بعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 لكون مواده تضمنت قواعد عامة مجردة تمس الحقوق والحريات، مخالفاُ بذلك أحكام الدستور ومن جهة أخري جاء متعارضاً بوضوح وبصرحة فجة مع نصوص دستورية آمرة .

    اقرأ أيضاً

    و أشار الطاعنون ، أن قرار وزير العدل قد جاء لصالح مجموعة من أفراد المجتمع ألا وهن المطلقات والتي لهن طرقاً قانونية أخري قد كفلها القانون والدستور وكافية في حصولهن علي النفقات أو الأجور لكن القرار المطعون عليه أستحدث طرقاً جديدة بدون نص قانوني فإنه بذلك يكون قد سلب إختصاصات مجلس النواب والسلطة التشريعية المنوط بهم سن التشريعات كما أنه قد جاء مخالفاً ومتعارضاً مع نصوص دستورية وهذا بالطبع ما يجعل هذا القرار معيباً ومنعدم مما يستوجب الغاؤه.

    لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وليس بقرار وزاري

    يقول المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ، أن هذا القرار المطعون عليه قد استحدث عقوبة جديدة تضاف للعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٢٩٣ عقوبات الحرمان وتعليق الخدمات العامة لكل من صدر ضده أحكام بنفقة أسرة يجعل الشخص يعاقب أكثر من مرة عن جُرم واحد أو فعل واحد وإذ نص الدستور بأنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص مؤداه ان يكون النص تم تشريعه وفقا للدستور وبالتالي التشريعية الصحيحة وليس بموجب قرار وزاري .

    ويضيف مصطفي ، أن حبس أو حرمان المواطن من حقوقه الدستورية يتعارض مع ما جاء الاتفاقية الدولية الخاصة بالعهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية التي وقعت عليها مصر إذ تنص فيها انه لا يجوز حبس انسان أو حرمانه من حقوقه بسبب دين مدني وهنا دين النفقة هو دين مدني .

    00e00754f185.jpeg
    0a80c5cd9954.jpeg
    13e896654567.jpeg
    dc9eb12a0249.jpeg
    دعوى قضائية عاجلة تطالب بوقف وإلغاء قرار تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    السبت 11:06 مـ
    23 شوال 1447 هـ 11 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:03
    الشروق 05:33
    الظهر 11:56
    العصر 15:30
    المغرب 18:19
    العشاء 19:39