دعوى قضائية عاجلة تطالب بوقف وإلغاء قرار تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا «النفقة»
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 16 مايو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض ، للمطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 المنشوربالجريدة الرسمية في 15 مارس الماضي ، والذي نص علي تعليق و حرمان «المحكوم عليهم» بأحكام نهائية للممتنعين عن أداء النفقات الأسرية، من حقهم في التمتع بالخدمات الحكومية في 11 وزارة وجهة، من بينها الشهر العقاري، ووزارات التنمية المحلية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة، وذلك لحين تسديد ما عليهم من مستحقات .
مخالفة القرار للنصوص الدستورية
أكدت الدعوى رقم 43108 لسنة 80 ق ، أن القرار الطعين خالف المواد 2 ، 4 ،8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 53 ، 62 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 97 و 101 من الدستور حيث أن تنظيم الحقوق والحريات وأنشأء مراكز قانونية جديدة تمس الحرية الشخصية والحقوق والحريات للمواطنين لا يكون بقرارات وإنما بقانون وبالطريق الدستوري لأنشاء القوانين والقرارات الشرعية ، وبالتالى لا يجوز الاعتداء على هذه الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين ومنها حقهم المساوة وعدم التمييز والفصل بين السلطات
حيث أن القرار الطعين يمثل اعتداء على حق المواطنين فى ممارسة حقوقهم الدستورية (الحق فى المساوة – الحق في عدم التمييز) .
ودفع الطاعنون ، بعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 لكون مواده تضمنت قواعد عامة مجردة تمس الحقوق والحريات، مخالفاُ بذلك أحكام الدستور ومن جهة أخري جاء متعارضاً بوضوح وبصرحة فجة مع نصوص دستورية آمرة .
اقرأ أيضاً
رسالة ثقة جديدة.. قرار جمهوري بترقيات في هيئة قضايا الدولة
رفعت فياض يكتب: متى يُحاسب الكبار عن جرائم كليات التربية؟
مفاجآت في تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة سموحة بالدوري
ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس لضبط الأسواق والأسعار خطوة حاسمة لحماية المواطن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
vivo تطلق هاتف V70 FE في مصر بالتعاون مع محمد حماقي في فيديو كليب حصري
النائبة عبير عطاالله: زيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة تمثل دعماً كبيراً للقطاعات الحيوية
ترامب: مضيق هرمز سيفتح في المستقبل غير البعيد
الداخلية: ضبط 819 مخالفة مرورية و260 حكمًا قضائيًا في حملات أمن المنافذ خلال 24 ساعة
وقائع مثيرة للجدل في مدارس الجيزة والإسكندرية.. قرارات عاجلة من التعليم
أحمد أبو زهرة يحسم الجدل بشأن تخلي نقابة الممثلين عن والده في أزمته الصحية
سفير باكستان لدى واشنطن: نلعب دور الوسيط في المحادثات بين أمريكا وإيران
بترخيص من بنك المغرب: ”وفا كاش” و”ماني فيللوز” يطلقان شراكة استراتيجية خلال معرض «جيتكس أفريقيا» لرقمنة ”دارت”
و أشار الطاعنون ، أن قرار وزير العدل قد جاء لصالح مجموعة من أفراد المجتمع ألا وهن المطلقات والتي لهن طرقاً قانونية أخري قد كفلها القانون والدستور وكافية في حصولهن علي النفقات أو الأجور لكن القرار المطعون عليه أستحدث طرقاً جديدة بدون نص قانوني فإنه بذلك يكون قد سلب إختصاصات مجلس النواب والسلطة التشريعية المنوط بهم سن التشريعات كما أنه قد جاء مخالفاً ومتعارضاً مع نصوص دستورية وهذا بالطبع ما يجعل هذا القرار معيباً ومنعدم مما يستوجب الغاؤه.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وليس بقرار وزاري
يقول المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ، أن هذا القرار المطعون عليه قد استحدث عقوبة جديدة تضاف للعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٢٩٣ عقوبات الحرمان وتعليق الخدمات العامة لكل من صدر ضده أحكام بنفقة أسرة يجعل الشخص يعاقب أكثر من مرة عن جُرم واحد أو فعل واحد وإذ نص الدستور بأنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص مؤداه ان يكون النص تم تشريعه وفقا للدستور وبالتالي التشريعية الصحيحة وليس بموجب قرار وزاري .
ويضيف مصطفي ، أن حبس أو حرمان المواطن من حقوقه الدستورية يتعارض مع ما جاء الاتفاقية الدولية الخاصة بالعهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية التي وقعت عليها مصر إذ تنص فيها انه لا يجوز حبس انسان أو حرمانه من حقوقه بسبب دين مدني وهنا دين النفقة هو دين مدني .





