الإثنين 18 مايو 2026 11:45 مـ 1 ذو الحجة 1447هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    تقارير وقضايا

    لضمان حق الدفاع والشفافية.. ”التنظيم والإدارة” ينصف الموظف فى التحقيق

    انتصار قانوني جديد لضمانات العدالة داخل الجهاز الإداري

    في خطوة تنظيمية هامة تُرسخ مبادئ الشفافية وتكفل حق الدفاع الكامل للموظف العام، حسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجدل الدائر حول مدى أحقية أطراف التحقيق الإداري في الحصول على وثائق ومستندات القضايا التي تمسهم. وأصدرت الإدارة المركزية للخدمة المدنية كتاباً دورياً حاسماً، أكدت فيه أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون حصول الموظف العام على صورة رسمية من أوراق التحقيق، متى كان طرفاً أصيلاً في الخصومة.

    "شاكياً أو مشكواً في حقه".. شمولية الحق في المعرفة والاطلاع

    وجاء الرأي القانوني الصادر عن الجهاز (رداً على استفسار رسمي بشأن إحدى القضايا المقيدة لديه برقم 563332) ليضع قاعدة عامة ومجردة تطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. حيث أوضح المستند الرسمي أنه من حق الموظف الحصول على نسخ كاملة من أوراق ومجريات التحقيق في القضايا المحفوظة أو المتداولة داخل جهته الإدارية، دون تفرقة بين مركزه القانوني في القضية، سواء كان هو الطرف الشاكي الذي يبحث عن إثبات حقه، أو كان الطرف المشكو في حقه الذي يتطلب موقفه إعداد دفاع قوي.

    الاستناد الدستوري والقانوني: المادة 156 من لائحة قانون الخدمة المدنية

    ولم يكن هذا الحسم وليد صدفة، بل جاء مفسراً ومطبقاً لنصوص القانون؛ حيث استند الرأي الرسمي إلى المادة (156) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 (المنشورة بالجريدة الرسمية في مايو 2017)، والتي نصت بعبارات قاطعة على منح الموظف المحال إلى التحقيق كامل الحق في:

    وبناءً على هذا التأصيل، فإن حق الموظف قد تجاوز المفهوم التقليدي الضيق الذي يحصر دوره في مجرد "الحضور أو الرد الشفهي" أثناء جلسة الاستجواب، ليمتد قانوناً إلى حيازة نسخ من الأوراق والشهادات المدونة.

    محددات قانونية صارمة لمدد وجلسات التحقيق الإداري

    وعلى صعيد متصل، ذكّرت النصوص القانونية للائحة التنفيذية بالضوابط الحاكمة لمنظومة التحقيقات الإدارية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي الإداري؛ حيث حددت المادة (160) ملامح واضحة للفترة الزمنية للتحقيق والتصرف فيه:

    1. بداية ونهاية منضبطة: تبدأ فترة التحقيق رسمياً من تاريخ إحالة الموظف، وتنتهي وجوباً بإعداد التقرير النهائي للنتائج.

    2. سقف زمني محدد: وضعت اللائحة حداً أقصى لفترة التحقيق لا يتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه الفترة لمدد أخرى إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من السلطة المختصة.

    3. التعدد والاختصاص: كما ألزمت المادة (159) الجهات الإدارية بضرورة إحالة الملف كاملاً إلى النيابة الإدارية في حال تعدد الموظفين المحالين إذا كان التحقيق مع أحدهم ينعقد الاختصاص فيه أصلاً للنيابة الإدارية.

    مستند تاريخي ينهي تعسف الجهات الإدارية

    يُشكل هذا الكتاب الدوري الصادر بتوقيع رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، سنداً قانونياً وتاريخياً في غاية الأهمية لجميع العاملين بالدولة. فهو ينهي بشكل قاطع أي اجتهادات شخصية أو ممارسات تعسفية من بعض الجهات الإدارية التي كانت ترفض إطلاع الموظف على ملفه أو تسليمه صوراً من التحقيقات، مؤكداً أن الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة يبدأ من منح الموظف كامل أدوات الدفاع عن نفسه وفقاً للقانون.

    الموظف حق التنظيم والإدارة الموظف فى التحقيق قانون

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 11:45 مـ
    1 ذو الحجة 1447 هـ 18 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:20
    الشروق 05:00
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:43
    العشاء 20:11