الأربعاء 6 ديسمبر 2023 05:47 صـ 23 جمادى أول 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    برلمان وأحزاب

    ”اقتصادية النواب” تنتهي من مناقشة 5 مواد من تعديلات قانون الاستثمار

    جانب من الاجتماع
    جانب من الاجتماع

    انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة، من مناقشة 5 مواد من مشروع تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة المادة 11 من المشروع لنهاية الاجتماع.

    (المادة الأولى)
    يستبدل بنصوص المواد: (۹)، (۱۲) فقرة أولى -بند ۲)، ۱۳، و(١٤/ فقرة أولى)،
    (۱۷) فقرة ثانية)، (۲۰)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر
    بالقانون رقم (۷۲) لسنة ٢٠١٧ النصوص الآتية:
    مادة (9):
    تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة .
    مادة (١٢/فقرة أولى ـ بند ۲):
    ٢- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات .
    ماده ۱۳:
    مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
    1 -السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
    ۲ -تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع
    الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
    3 -تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
    4 -رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
    ه -تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فيوهذا الشأن.
    6 - الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص.
    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

    ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد عن 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
    كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
    وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه
    وشروطه.
    المادة (14 /فقرة أولى):
    يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز
    المنصوص عليها في المواد (۱۰، ۱۱، ۱۱ مکررا، ١٣) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

    اقتصادية النواب التدريب الفني الخزانة العامة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مشروعات الاستثمارية

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 18.261718.3617
    يورو​ 20.049520.1629
    جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
    فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
    100 ين يابانى​ 15.004215.0901
    ريال سعودى​ 4.86824.8951
    دينار كويتى​ 59.968760.4519
    درهم اماراتى​ 4.97124.9996
    اليوان الصينى​ 2.86492.8842

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 1,103 إلى 1,126
    عيار 22 1,011 إلى 1,032
    عيار 21 965 إلى 985
    عيار 18 827 إلى 844
    الاونصة 34,299 إلى 35,010
    الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
    الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 05:47 صـ
    23 جمادى أول 1445 هـ 06 ديسمبر 2023 م
    مصر
    الفجر 05:05
    الشروق 06:37
    الظهر 11:46
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17