محام: الامتناع عن رد التحويل المالي الخاطئ التزام مدني لا جريمة جنائية
قال المحامي محمود عادل بسيس، إن واقعة استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده لا تخضع للتجريم الجنائي في ظل غياب نص خاص، لكنها تندرج في نطاق أحكام الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في القانون المدني، باعتبارها من مصادر الالتزام المدنية.
يلتزم كل من أثرى على حساب غيره دون سبب مشروع بردّ مقدار ما أثرى به
وقال «بسيس» في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الإثراء بلا سبب يعد أحد مصادر الالتزام المستقلة، إذ يلتزم كل من أثرى على حساب غيره دون سبب مشروع بردّ مقدار ما أثرى به، في حدود ما لحق الغير من خسارة، فإذا استولى شخص على مال غيره دون سند قانوني، وأضافه إلى ملكه ولو بحسن نية، فإن هذا الإثراء غير المشروع يوجب عليه الرد وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن المادة (179) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 نصت صراحة على أن:«كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد»
تحقق الإثراء بلا سبب يستلزم ثلاثة شروط أساسية
وبيّن أن تحقق الإثراء بلا سبب يستلزم ثلاثة شروط أساسية هي كالتالي:
إثراء المدين أو اغتناؤه بدخول قيمة مالية إلى ذمته.افتقار الدائن نتيجة انتقال عين أو قيمة مالية منه إلى المثري.غياب السبب القانوني المبرر لهذا الإثراء، فلا يجوز اللجوء لهذه الدعوى متى وُجد تصرف أو التزام قانوني بين الطرفين، كالعقد أو الهبة.
واستشهد بسيس بما ورد في مؤلفات الفقه والقضاء، حيث أوضح المستشار هشام الجميلي في موسوعة القاضي المدني العملي في الدعاوى المدنية (المجلد السابع – ط 2024) أن دعوى الإثراء بلا سبب لا تُقام إلا في غياب أي علاقة تعاقدية بين الطرفين. كما قضت محكمة النقض المصرية بأن:حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب، والذي من تطبيقاته رد غير المستحق.»
الواقعة محل النقاش تُعد مثالًا تطبيقيًا واضحًا للإثراء بلا سبب
وأضاف بسبس أن الواقعة محل النقاش — وهي تلقي شخص تحويلًا ماليًا بطريق الخطأ وامتناعه عن رده — تُعد مثالًا تطبيقيًا واضحًا للإثراء بلا سبب، إذ انتقلت القيمة المالية إلى ذمة المتلقي دون مبرر قانوني يبيح له الاحتفاظ بها، ما يُرتب التزامًا بردها لصاحبها الأصلي.
وأشار كذلك إلى أن دعوى الإثراء بلا سبب تتقادم وفق المادة (180) من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المتضرر بحقه في التعويض، وتسقط في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق.
غير أن الفقه، كما أوضح الدكتور عبد الرزاق السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني، يرى أن سريان التقادم القصير لا يبدأ إلا من تاريخ علم المفتقر بواقعة الافتقار وبهوية المثري الذي أثرى على حسابه، حتى يتمكن من مباشرة حقه في المطالبة خلال المدة القانونية.
وختم المحامي محمود بسيس كلامه مؤكدًا أن القانون المدني وضع قاعدة عادلة توازن بين مصلحة المثري والمفتقر، بحيث يلتزم الأول بردّ ما انتفع به دون وجه حق، حمايةً لمبدأ العدالة وصونًا لاستقرار المعاملات، خاصة في ظل التطور الكبير في التحويلات المالية الإلكترونية التي قد تشهد أخطاء بشرية أو تقنية تستوجب معالجة قانونية رشيدة.




















العدد الجديد من جريدة الميدان «1027»
العدد الجديد من جريدة الميدان «1022»
غدًا العدد الجديد من «جريدة الميدان» في الأسواق
العدد الجديد من جريدة الميدان «983»
رجل الأعمال عاطف رمضان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري...
السفير التركي ينعي نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد
الميدان تشاطر الأحزان في وفاة والدة الأستاذ محمد ربيع منيسي المدير المالي...
الكاتب الصحفي محمد يوسف وأسرة جريدة الميدان ينعون والدة الدكتور ماجد موسى...