مشروع قانون بالنواب يقضى بالحبس والغرامة حال مزاولة مهنة الصيدلة
تشمل أجندة عمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدور الانعقاد القادم عدد من مشروعات القوانين التى لم تنتهي من مناقشتها بعد، ومن بينها يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتشريعات آخرى ترتبط بذات القضية مقدمة من النواب.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.




















العدد الجديد من جريدة الميدان «1027»
العدد الجديد من جريدة الميدان «1022»
غدًا العدد الجديد من «جريدة الميدان» في الأسواق
العدد الجديد من جريدة الميدان «983»
الكاتب الصحفي محمد يوسف يعزي رجل الأعمال يحيى الصعيدي في وفاة عمه
النائب محمد جبريل يكرم قداسة البابا تواضروس الثاني خلال تدشين كنيسة الأنبا...
الإعلامية آمال عبد الله تهنئ النائبة مروة بريص بعيد ميلادها
في ليلة من ليالي العمر.. عائلة البرلسي تحتفل بزفاف الأستاذ أحمد والأستاذة...