الخميس 5 أكتوبر 2023 03:12 صـ 20 ربيع أول 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    سيارات

    قرار جديد من «الرقابة المالية» للتأمين على السيارات

    السيارات
    السيارات

    الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لاحتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق اعتبار السيارة إهلاك كلي في حال تجاوز تكلفة الإصلاح 50% من مبلغ التأمين للسيارة

    وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف حماية حقوق حملة الوثائق وضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبةالتزام شركات التأمين بالاستعانة بخبير أو أكثر لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة في حال وجود خلاف بين الطرفين إلزام شركات التأمين بتقديم بيان تفصيلي بمعدل خسائر العملاء المنتقلين إلى شركة تأمين أخرى

    ضوابط جديدة لتنظيم عملية احتساب الإهلاك الكلي

    أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لتنظيم عملية احتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق، حيث شددت الضوابط على أنه لا يجوز اعتبار السيارة محل التأمين هلاك كلي إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة.

    وأصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2301 لسنة 2022 بتحديد ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي، وذلك بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة ومنهم الاتحاد المصري للتأمين، وهو النهج الذي تتبناه إدارة الهيئة دوما لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

    جاء ذلك في ضوء ما تبين للهيئة من قيام بعض شركات التأمين باعتبار السيارة هلاك كلي في الحالات التي تقل تكلفة الإصلاح فيها عن 50% من قيمة مبلغ التأمين وهو ما يخالف الأعراف التأمينية والأسس الفنية المستقرة والمعمول بها بالسوق المصري، وكذا قيام بعض الشركات بخصم نسبة تحمل قدرها 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الايرباج ومشتملاته) في حالات الإهلاك الكلي للسيارات دون مبرر أو سند فني لذلك، وهو ما ترتب عليه تزايد عدد شكاوى العملاء المقدمة للهيئة في الآونة الأخيرة، الأمر الذى تطلب معه ضرورة التدخل الرقابي لإقرار عدد من الضوابط لمواجهة هذه الممارسات ذلك لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

    ضوابط القرار

    وتضمن القرار عدة ضوابط كالآتي: إلزام شركات التـأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير إضرار لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة في هذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة انضباط عملية تقدير القيمة السوقية للأصل محل التأمين حماية لحقوق حملة الوثائق وكذلك شركة التأمين.

    ويقتصر احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الإهلاك الكلي. إلزام شركات التأمين عند رغبة أحد عملاؤها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخري بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول اليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل الخسائر المعتمد من الشركة.

    وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ القرار الجديد يستهدف توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي وكذلك ضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارات بإلزام الشركات بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير أضرار للقيام بذلك في حال وجود خلاف بين شركة التأمين والمؤمن له، للعمل على توزان حقوق كافة الأطراف.

    وأضاف الدكتور فريد أنّ القرار الأخير جاء استكمالاً لجهود الهيئة لتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار للتعاملات التي تتم بين كافة الأطراف في نشاط التأمين، حيث سبق لها وأن أصدرت الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022، بشأن التزام شركات التأمين بإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

    وألزم الكتاب الدوري الصادر سبتمبر الماضي شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك اجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك اعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.

    الرقابة المالية العامة للرقابة المالية السيارات التأمين على السيارات

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 18.261718.3617
    يورو​ 20.049520.1629
    جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
    فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
    100 ين يابانى​ 15.004215.0901
    ريال سعودى​ 4.86824.8951
    دينار كويتى​ 59.968760.4519
    درهم اماراتى​ 4.97124.9996
    اليوان الصينى​ 2.86492.8842

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 1,103 إلى 1,126
    عيار 22 1,011 إلى 1,032
    عيار 21 965 إلى 985
    عيار 18 827 إلى 844
    الاونصة 34,299 إلى 35,010
    الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
    الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:12 صـ
    20 ربيع أول 1445 هـ 05 أكتوبر 2023 م
    مصر
    الفجر 04:24
    الشروق 05:50
    الظهر 11:44
    العصر 15:06
    المغرب 17:37
    العشاء 18:54