الأحد 5 أكتوبر 2025 12:21 مـ 12 ربيع آخر 1447هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    آراء وكتاب

    مالك السعيد المحامي

    مالك السعيد يكتب: الإطار القانوني للهبة والأخطاء المحتملة وطرق تلافيها .. دليل شامل للحماية والتصرف الآمن


    أكتب لكم أعزائي القراء والمتابعين هذه المقالة تلبية لتساؤلات العديد منكم ومن الأصدقاء والموكلين حول قضايا واركان الهبة واتساقا مع المسؤولية التثقيفية القانونية للمحامين ورجال القانون وانطلاقًا من خبرتي وما اكتسبناه في مكتبي للمحاماة والاستشارات القانونية في التعامل مع قضايا الهبة بكل تفاصيلها.. لقد تلقيت العديد من الرسائل والاستفسارات من الأصدقاء والقراء والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر، ورأيت أن من واجبي أن أشارككم هذه المعلومات بطريقة واضحة وميسرة. هدفي من هذه المقالة هو الإجابة عن أسئلتكم، ومساعدتكم على فهم حقوقكم وواجباتكم، وتقديم دليل عملي يثقّف ويُرشد الرأي العام، مستفيدًا من خبرة مكتبي وفريق العمل العريق الذي يعمل معي.
    الهبة: الإطار القانوني والشرعي الشامل في مصر:
    تُعد الهبة تصرفًا قانونيًا وشرعيًا يقوم على نقل ملكية مال أو حق من الواهب إلى الموهوب دون مقابل مالي، مع اشتراط القبول من الموهوب حتى ينعقد العقد بصورة صحيحة. وتجمع الهبة بين الطبيعة التبرعية والالتزامات القانونية، حيث تترتب عليها آثار تنظم العلاقة بين الطرفين، وتحمي في الوقت ذاته حقوق الغير والمصلحة العامة، سواء وردت الهبة في صورة نقود أو عقارات أو منقولات أو موجهة إلى منفعة عامة.
    تعريف الهبة في القانون والشرع:
    الهبة في تعريفها القانوني والشرعي هي عقد ينقل بموجبه الواهب ملكية المال إلى الموهوب بغير عوض، وتصبح نافذة وملزمة بمجرد قبول الموهوب لها. وهي تختلف عن العقود الملزمة للجانبين لافتقارها إلى المقابل المالي، غير أنها لا تخرج عن نطاق القواعد العامة في الالتزامات من حيث صحة الإرادة، أهلية الأطراف، مشروعية المحل، وضرورة التوثيق عند الحاجة.
    ضوابط صحة الهبة:
    ضوابط صحة الهبة في القانون والشرع تتمثل في صدور العقد عن إرادة حرة غير مشوبة بعيوب الرضا، وأن يكون الواهب مالكًا شرعيًا للمال محل الهبة. ويشترط أن يكون المحل مشروعًا، موجودًا، قابلاً للتملك، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة أو نصوص القانون. كما أن قبول الموهوب شرط لازم لانعقاد العقد. أما التوثيق فهو إجراء ضروري خاصة في الهبات العقارية لما يوفره من ضمانات قانونية ضد النزاعات. أما إذا كانت الهبة مشروطة، فيلتزم الموهوب باحترام شروطها، وإلا كان للواهب الحق في الرجوع.
    حدود تصرف الموهوب في المال الموهوب له :
    حدود تصرف الموهوب في المال الموهوب تتوقف على طبيعة الهبة وشروطها. فإذا كانت الهبة مطلقة غير مقيدة، انتقل المال إلى الموهوب بكافة سلطات المالك، فأصبح له الحق في التصرف بالبيع أو الهبة للغير أو أي شكل من أشكال الانتفاع. أما إذا وردت الهبة مقيدة بشروط منصوص عليها في العقد، فإن على الموهوب الالتزام بها، وإلا كان للواهب حق الرجوع في الهبة جزئيًا أو كليًا. وفي حال كانت الهبة مشروطة أو مؤجلة، يظل حق الموهوب معلقًا إلى حين تحقق الشرط أو حلول الأجل المحدد.
    تصرف الواهب بعد تمام الهبة:
    تصرف الواهب بعد تمام الهبة يخضع لقيود قانونية وشرعية دقيقة. فالرجوع في الهبة جائز إذا شاب العقد إكراه أو غش أو إذا ترتب عليه إضرار بالواهب أو تخلف الشرط المعلق عليه. وفي المقابل، لا يجوز للواهب بعد انتقال الملكية أن يتصرف في المال الموهوب تصرفًا جديدًا من شأنه الإضرار بالموهوب إلا إذا أجاز العقد أو القانون ذلك.
    الإشكاليات القانونية والشرعية للهبة :
    الإشكاليات القانونية والشرعية المرتبطة بالهبة تشمل صورًا متعددة. فالهبة الصادرة تحت الإكراه أو المبنية على الغش باطلة ويجوز الرجوع فيها. وإذا ألحق الموهوب ضررًا بالواهب بعد إبرام العقد، جاز للواهب استرداد المال. كما أن عدم تحقق الشرط المعلق عليه العقد يؤدي إلى زوال الهبة. وفي حالة الهبات التي تضر بالورثة الشرعيين أو بحقوق الدائنين، يجوز تعديل آثارها أو إبطالها كليًا أو جزئيًا لحماية حقوق الغير. ويظل غياب التوثيق، لا سيما في العقارات، من أبرز مصادر النزاع على الملكية وتنازع الأدلة أمام القضاء.
    الإجراءات القانونية لتسجيل الهبة في مصر :
    تُعد الهبة من التصرفات التبرعية التي ينظمها القانون المدني المصري (المواد 486 – 500)، وقد وضع لها المشرع إطارًا صارمًا يضمن استقرار الملكية وحماية حقوق الأطراف. ويؤكد النص القانوني أن الهبة لا تتم إلا باستيفاء شروطها الجوهرية، ثم استكمال إجراءاتها التنفيذية الرسمية، خاصة إذا تعلقت بعقار.
    الشروط الأساسية للهبة:
    الشروط الأساسية نصت عليها المواد (486–490) من القانون المدني: المادة (486) تُعرف الهبة بأنها تصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. المادة (487) تشترط أن يكون الواهب مالكًا وقادرًا على التصرف. المادة (488) تؤكد على الإرادة الحرة، والمادة (489) تجعل قبول الموهوب شرطًا جوهريًا، بينما المادة (490) تلزم التوثيق الرسمي للهبات العقارية.
    الإجراءات التنفيذية للتسجيل :
    تستند إلى المواد (491–495) من القانون المدني وقانون الشهر العقاري، وتشمل: تحرير عقد رسمي، إثبات رسمي للهبات العقارية، التوقيع أمام شهود، استكمال المستندات، تقديم العقد للشهر العقاري، دفع الرسوم والضرائب، تسجيل العقد رسميًا، إصدار شهادة ملكية جديدة باسم الموهوب، ثم التسليم الفعلي وفقًا للمادة (495)..
    الحقوق والالتزامات الناتجة عن الهبة :
    وردت في المواد (496–500): الموهوب له يكتسب الملكية بالتسجيل والتسليم، له حرية التصرف ما لم يُقيد، يتمتع بالحماية القضائية ضد الاعتداءات، ويلتزم بتنفيذ شروط العقد، وللواهب الحق في الرجوع إذا أخل الموهوب بالشروط.
    المقارنة مع التشريعات الأخرى :
    في فرنسا، تشترط المادة (931) التوثيق أمام الموثق والتسجيل للعقارات. في الأردن (554) والإمارات (617)، يشترط تسجيل الهبات العقارية بينما يكفي القبض للمنقولات. في إنجلترا، يشترط عقد مكتوب (Deed) مسجل للعقارات، بينما تكفي الهبة اليدوية للمنقول بمجرد التسليم.
    الإجراءات القضائية لرفع دعوى الرجوع في الهبة
    تنظمها المواد (500–504) من القانون المدني، وتشمل:
    الأساس القانوني: الرجوع مشروع عند الغش، التدليس، الإضرار، أو إخلال بالشروط.
    الإجراءات العملية: إعداد صحيفة الدعوى، إرفاق المستندات، قيد الدعوى، إعلان الموهوب، نظر الدعوى، الحكم.
    الآثار المترتبة: استرداد المال للواهب، فقدان الملكية للموهوب، حماية الغير حسن النية.
    السوابق القضائية: النقض المصري أكدت أن الرجوع لا يتم إلا بحكم قضائي وبأسباب جدية.
    العلاقة بالفقه الإسلامي: الفقه أجاز الرجوع في الهبة، لكن القانون المصري ضيق الحالات منعًا للتعسف.
    الأحكام القانونية للهبة وأنواعها :
    الهبة بعوض: قد تكون مقابل خدمة أو تنازل أو مبلغ، تقترب من البيع وتخضع لعقود ملزمة للجانبين.
    الهبة بين الأجانب: تخضع لقيود خاصة، معاملة بالمثل، موافقات سيادية، ضرائب ورسوم مضاعفة.
    الضرائب والرسوم: تختلف باختلاف درجة القرابة؛ إعفاء للأقارب، نسب أعلى لغيرهم.
    الهبة العينية والنقدية: العينية تتطلب توثيقًا ورسومًا معقدة، النقدية أبسط.
    الهبة للمنفعة العامة: تخضع لإعفاءات ضريبية ورقابة رسمية.
    أثر الوفاة قبل التسجيل: قد تعتبر منقضية، وقد يطالب الموهوب أمام الورثة إذا أبرم العقد قبل الوفاة.
    الهبة المشروطة بمدة أو حدث: آثارها معلقة على تحقق الشرط أو حلول المدة.
    الإثبات والتوثيق: التوثيق الرسمي هو الركيزة الأساسية لحماية الحقوق أمام القضاء.
    الخلاصة .. إن نصوص القانون المدني المصري والقواعد التنفيذية للشهر العقاري أرست نظامًا دقيقًا للهبة يوازن بين حرية التبرع وحماية الملكية. التوثيق والتسجيل ليسا إجراءات شكلية، بل أساس جوهري يحمي الأطراف ويضمن استقرار المعاملات، مع ضبط الرجوع وفق القانون والشرع والفقه المقارن.

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:21 مـ
    12 ربيع آخر 1447 هـ 05 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:24
    الشروق 05:51
    الظهر 11:43
    العصر 15:05
    المغرب 17:36
    العشاء 18:53