الجمعة 19 أبريل 2024 03:22 صـ 10 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    برلمان وأحزاب

    تشريعية النواب تطالب بإعادة صياغة تعديلات على قانون العقوبات مع إعادة تقديمه مرة أخرى

      اجتماع سابق لتشريعية النواب - ارشيفية
    اجتماع سابق لتشريعية النواب - ارشيفية

    قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة إبراهيم الهنيدي، بإعادة صياغة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، وذلك بتعديل المادة 341، من قانون العقوبات، وإعادة تقديمه مرة أخرى.

    وقال إمام، خلال بيان اللجنة، والصادر منذ قليل، إن التعديل المقترح يهدف إلى وقف حبس المواطنين بسبب شراء مشتريات مدنية سواء أثاث أو سيارة، موضحًا أن عدد المحبوسين بسبب إيصال الأمانة كبير جدًا، ومعظمهم غارمات، ونهدف إلى وقف الحبس بسبب إيصال الأمانة.

    وقال النائب عبد الله الشيخ،عضو مجلس النواب، إن إلغاء إيصال الأمانة ليس أمر يسهل تنفيذه، حيث زادت الظاهرة المرتبطة بحبس الكثير بسبب إيصال الأمانة، وأن الاقتراح بوقف الحبس بسبب إيصال الأمانة أمر يحتاج فعلا لوقفة، سواء بإلغاء إيصال الأمانة وهذا أمر صعب، ولكن يجب التصدي لهذا الأمر، ويحتاج إلى تدخل تشريعي، مطالبًا: بأن تكون عقوبة إيصال الأمانة مالية وليس عقوبة تصل إلى الحبس.

    المحبوسون بسبب إيصال الأمانة

    وقال ممثل وزارة العدل، إن القاضي الجنائي يبحث أركان الجريمة ومنها التسليم، ويفصل فيها سواء مدنية أو جنائية، ومن الناحية المدنية هو دين ثابت فى جانب طرف من الأطراف، وأن المادة 43 مكرر ب في حالة البلاغ الكاذب تتصدى لها المحكمة، متابعًا: يمكن تنظيم المسألة بشكل آخر بعيدًا عن الجانب المدني والجنائي.

    اقرأ أيضاً

    وفي ذات السياق، قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد ما يسمى بإيصال أمانة، وإنما عقد إمامة وأن مقترح مشروع القانون المقدم من النائب عدد المنعم إمام جهد مشكور، ونبل المقصد يجب أن يكون مسحوبا بمشروعية الوسيلة، وأن القاضي وظيفته الفصل في النزاع المعروض عليه، وأن جرائم خيانة الأمانة، متوقفة على عقد الأمانة ويلتزم الفاضي بتحقيق العدالة من خلال التحقيق في ركن الجريمة.

    وأوضح داوود، أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة أصلًا قائمة وملزم بها القاضي، وبعد أن يحقق يفصل في الدعوى، متابعًا: أننا أمام قضية شعبية، ولمعالجة هذا الأمر بعيد عن المادة 341، والمواد القانونية الأخرى.

    ومن جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة تتناقض مع نظام عمل المحاكم، وأن واقعة تسليم المال يمكن إثباتها، وأن القاضي يحكم بشهادة الشهود، وهذا يثبت مدنية العلاقة بين الطرفين، ولا يحتاج نصا آخر لإثباته، وأن الحل فى موضوع الغارمات، السماح فى النص بالحبس أو الغرامة، وهذا يفتح بابًا للقاضي، لعقوبة الغرامة بدلا من الحبس، متابعًا: هنا حققت سلطة تقديرية كبيرة للقاضي يستطيع من خلالها إذا رأى أن هناك ظروفا للسيدة أو للرجل أن يتجه للغرامة.

    وطرح رمزي، حلًا آخر للغارمات، وهو الرجوع إلى جريمة اقتراض الربا الفاحش، وتعظيم العقوبة حيث إن العقوبة الآن بغرامة.

    وقال النائب عبد المنعم إمام، إن الواقع الآن في ملف الغارمات، أصبح أزمة كبيرة، ويوجد في أحيان كثيرة وجود 300 قضية غارمات في يوم واحد أمام قاضي، والأمر هنا أصبح صعب، وأن الوقت لا يسمح للقضاء باثبات مدنية العلاقة، وأن فى ضوء المناقشات.

    مجلس النواب حزب العدل قانون العقوبات المحبوسين بسبب إيصال الأمانة إيصال الأمانة إبراهيم الهنيدى

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 03:22 صـ
    10 شوال 1445 هـ 19 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:52
    الشروق 05:24
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:25
    العشاء 19:46