الأربعاء 8 مايو 2024 06:47 مـ 29 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    القبض على المتهمين بقتل شخص فى بولاق الدكرور

    حبس
    حبس

    كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.
    بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة القسم).
    عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث قاما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة المجنى عليه، وقاما بشراء أقراص مخدرة من (أحد لأشخاص) تم ضبطه، وتوجه أحدهما لشقة المجنى عليه وقام بوضع أقرص مخدرة داخل مشروب له ولدى شعور المجنى عليه بعدم الاتزان قام بالاتصال بالمتهم الآخر وقاما بإيثاق المجنى عليه باستخدام "حبل" وطلبا منه الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة به وخشية إفتضاح أمرهما قاما بكتم أنفاس المجنى عليه مما أدى إلى وفاته، واستوليا على (مبلغ مالى - 3 كروت ائتمان - هاتف محمول ) وقيامهما بسحب (مبلغ مالى من الكروت المستولى عليها).
    كما أرشدا عن (كروت الإئتمان والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه) وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
    وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
    وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
    ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
    وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

     قتل ـ جرائم القتل ـ عقوبة القتل ـ اخبار الحوادث

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 06:47 مـ
    29 شوال 1445 هـ 08 مايو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:29
    الشروق 05:06
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:37
    العشاء 20:03