الجمعة 26 أبريل 2024 06:15 صـ 17 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    اقتصاد

    بعد انتشار التلاعب في السلع عقوبات يفرضها قانون حماية المستهلك الجديد على التجار

    ايمن رمضان الزيني الخبير الاقتصادي
    ايمن رمضان الزيني الخبير الاقتصادي

    كتبت: أحلام عدلي

    أثارت واقعة سوق التوفيقية، الذي ينتشر به الباعة الجائلين، الذين يبيعون سلع هامة قد تودي بحياة مشتريها، ففي هذا السوق تباع السلع الهامة من اجزاء السيارات، مثل شاسيه السيارة بأثمان زهيدة تصل لعشرة جنيه دون رقابة ما من جهاز حماية المستهلك او اي رقابة ، الامر الذي ينذر

    باستخدامها انها قد تودي بحياة مشتريها، حال استخدمها، وقد دفعتنا هذه الواقعة الى تجدد الحديث عن قانون حماية المستهلك والعقوبات التي يفرضها، وهل هي رادعة حال تعرض ذلك لاهدار حياة المستهلك، ومايرتبط بذلك من ظاهرة الغش التجاري.

    و في هذا السياق صرح الدكتور أيمن رمضان الزيني الخبير الاقتصادي، واستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطاوالسادات قائلا:


    الغش التجاري هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها تغييرا مادياً وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في الغالب من الاجوال في المواد الغذائية والطبية، والغش يتجه الى ذات السلعة وليس المتعاقد ، ولذلك تقع الجريمة وتكتمل أركانها حتى ولو لم يكن هناك علاقة تعاقدية ، كما تقع كذلك اذا لم تكن هناك نتيجة قد تحققت من هذا الغش.

    ويتحقق الغش بإضافة او انقاص اي عنصر من عناصر المادة او بخلطها بعناصر آخري سواء كانت من نفس الجنس او من غيره، ومن الغش ايضا انقاص التركيز اللازم من المادة كما هو الحال بالنسبة للقهوة.
    ولاتهم نسبة الغش في الجريمة فكل اضافة او نقصان مهما درجته تتحقق معه جريمة الغش التجاري ، و بالتالي فليس مطلوبا من المحكمة ان تبين نسبة الغش في المادة الغذائية او الطبية.
    وجريمة الغش التجاري من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، وأن كانت لاتعد من الجرائم التي تتطلب قصداً خاصاً .
    وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المقررة عليه .
    ووفقاً لنصوص القانون سالف الذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

    وبالتالي فأن القانون قد حدد حالات الغش في الحالات التالية :-
    - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
    - تغيير حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر المكونة لها.
    -تغيير نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة طالما كان هذا التغيير سببا أساسيا فى التعاقد.

    - تغيير عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

    وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

    وترك المشرع تقدير العقوبة للمحكمة التي تنظر الدعوى بحيث لا تقل مدة الحبس عن سنة، وأيضًا فقد جعل المشرع بالإضافة لعقوبة الحبس غرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه، والغرامة هنا ليست بديلًا للحبس، وإنما من سلطة المحكمة أن تقضي بالعقوبتين معًا أو بإحداهما.
    ومن المبادئ التي أرستها محكمة النقض المصرية في هذا الشأن أنه يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.
    والحقيقة أن هذه العقوبات هزلية ، مقارنة بما قد يترتب علي الغش التجاري من نتائج ، قد تمتد لتصيب ضحايا الغش التجاري بأضرار جسيمة ، كما يؤثر تأثيراً بالغاً علي أقتصاد الدولة ، لذا يجب علي مجلس النواب سرعة التدخل لتشديد العقوبات المقررة علي الغش التجاري ، وفرض عقوبات رادعة للحد من أنتشار هذه الظاهرة .

    كما جرم قانون حماية المستهلك السلوكيات الغير مشروعه التي قد يقترفها بعض التجار وذلك بهدف ضبط سلوكهم إزاء المستهلكين ولا سيما بعد انتشار جرائم التلاعب في السلع.
    وحدد قانون حماية المستهلك، عددا من الالتزامات والمحظورات على هذه الفئة مما يضمن طرح سلع غذائية تتسم بالجودة العالية ومطابقتها للمقاييس الفنية التي أقرتها وزارة الصحة.
    ووفقاً لنص المادة (19) من القانون فيلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
    فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
    ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.
    وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
    كما عاقبت المادة (70) من قانون حماية المستهلك بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (١٩) من هذا القانون.
    فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وفي حالة تسبب مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
    وإذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (١٧) من قانون العقوبات فلا يجوز فى هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
    وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، فتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفقا لأحكام المادة (72) من القانون.

     

    اقتصاد جهاز حماية المستهلك الغش التجاري سوق التوفيقية

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 06:15 صـ
    17 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:43
    الشروق 05:17
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:29
    العشاء 19:52