فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم الشرع فى ارتداء الكمامة أثناء الصلاة ؟
اتفق الفقهاء على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة في الصلاة، وهو ما يعرف شرعاً بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف في الصلاة، أو الكمامة التي يضعها الناس خوفاً من انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه.
وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر. وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها.
ومعنى الكراهة في عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة.
قال النووى في المجموع: إنها كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود. فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة.
فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة. وبناء على ذلك: فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة في لبس الكمامة مطلقاً.والصلاة صحيحة


















العدد الجديد من جريدة الميدان «1027»
العدد الجديد من جريدة الميدان «1022»
غدًا العدد الجديد من «جريدة الميدان» في الأسواق
العدد الجديد من جريدة الميدان «983»
بداية برلمانية قوية لنائب يحمل على كاهلة حقوق العمال لدورتة الثانية على...
” الميدان ” تنعى الحاج محمد عبد الحفيظ وتشاطر الكاتب الصحفي محمود...
الكاتب الصحفي محمود أبو السعود وأسرة الجريدة يعزّون المستشار ربيعي حمدي في...
الكاتب الصحفي محمود أبو السعود وأسرة الجريدة يقدمون واجب العزاء للدكتور أحمد...