الثلاثاء 7 مايو 2024 04:12 صـ 28 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    "القضاء الإداري" يؤيد قرار البنك المركزي بشطب قيد شركة صرافة مخالفة

    ارشيفية
    ارشيفية

    أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرار البنك المركزي رقم 52 لسنة 2003 فيما تضمنه والمتضمن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة الرواد للصرافة وفروعها بالتعامل بالنقد الأجنبي وشطبها من السجل المعد لذلك.

     

    ورفضت المحكمة الطعن المقام من علي محمد علي إبراهيم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للصرافة لوقف قرار البنك المركزي بالترخيص الممنوح لشركته.

     

    وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من  المستشار خالد كرم، والمستشار عمر بلال، نواب رئيس مجلس الدولة.

    وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المادة ( الثانية) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي أجازت للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة وفي هذه الحالة يتم شطب قيدها في السجل المقيدة فيه في البنك المركزي.

    وأشارت المحكمة، أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 2001 فوضت محافظ البنك المركزي المصري مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.

    وأوضحت المحكمة، أنه قد سبق صدور قرارات بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة التي يمثلها المدعي لما ثبت في جانبها من ارتكاب مخالفات تمثلت في قيام المدير التنفيذي لفرع الشركة ببورسعيد بإيداع عهدة الفرع بحسابه الشخصي المفتوح لدى البنك التجاري الدولي فرع بورسعيد وعدم استجابة فرع سيدي بشر للبيع للعملاء وهو ما تكرر كذلك من ذات الفرع في 25/ 12/ 2001 فضلا عن وجود عجز في الجنيه المصري.

    واستكملت، أن القرار المطعون فيه لم يصدرا هباء بل كان مستندا إلى تقرير التفتيش على الشركة في 19 2 2003،20 10، 30 12 2003 والذي ورد به شراء دولار أمريكي بسعر أعلى من السعر المعلن وبدون ايصال استبدال والتعامل بأسعار تخالف الاسعار المعلنة ووجود زيادة بخزينة الفرع بالدولار قدرها 303 دولار عن الثابت بالسجلات رغم تطابق رصيد الجنيه المصري بالخزينة وهو ما يؤكد تمويل العملية من خارج عهدة الفرع بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية الأمر الذي حدا بمحافظ البنك المركزي إلى إصدار القرار المطعون فيه رقم 52 لسنة 2003 بالغاء الترخيص الصادر للشركة المدعية وفروعها بالتعامل في النقد الأجنبي وشطب قيدها من السجل المعد لذلك وذلك استنادا إلى تكرار الشركة لمخالفة قواعد واجراءات التعامل في النقد الأجنبي ولما ثبت في حقها من مخالفات على النحو السالف ذكره.
    وحيث إنه قد توافر للقرار المطعون فيه كافة الشروط الموضوعية والقانونية له ما يسانده من الأوراق لم يبتغ مصدره سوى تحقيق المصلحة العامة والضرب على أيدي المفسدين والمتاجرين بمقدرات الوطن والمصلحة الاقتصادية للبلد الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه منزها من ثمة عيب حصينا من الإلغاء متفقا للواقع وحكم القانون وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

    القضاء الاداري شطب شركة الميدان

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:12 صـ
    28 شوال 1445 هـ 07 مايو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:30
    الشروق 05:07
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:36
    العشاء 20:02