الأربعاء 24 يونيو 2026 02:28 صـ 7 محرّم 1448هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    أخبار مصر

    قانوني: المتهمان في حادثة فتاة عربة الشاي قد ينجوان من الحبس ولو ليوم واحد

    المستشار نبيل غبريال، المحامي بالنقض والخبير الجنائي
    المستشار نبيل غبريال، المحامي بالنقض والخبير الجنائي

    فجّر المستشار نبيل غبريال، المحامي بالنقض والخبير الجنائي، مفاجأة قانونية من العيار الثقيل هزت الرأي العام بشأن العقوبات المتوقعة على المتهمين الأحداث في القضية المعروفة إعلاميًا بحادثة فتاة عربة الشاي، مؤكدًا أن نصوص القانون الحالي قد تحول دون حبس المتهمين (الولد والبنت) ولو ليوم واحد إذا ثبت أن أعمارهم لم تتجاوز الخمسة عشر عامًا.

    وشدد "غبريال"، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، على أن تنامي ظاهرة الجرائم وحوادث السير القاتلة التي يرتكبها الأطفال والمراهقون تكشف عن عوار تشريعي غائر يتطلب ثورة تعديلات في قانون العقوبات وقانون الطفل لتحقيق الردع العام، موجهًا انتقادات لاذعة لغياب الرقابة الأسرية والمؤسسية.

    وكشف عن الشق القانوني الصادم للمجتمع قائلًا: "وفقًا لنصوص القانون الحالي، فإن الحدث الذي يتراوح عمره من 12 عامًا وحتى ما دون الـ15 عامًا حتى لو كان عمره 14 عامًا و11 شهرًا و29 يومًا لا توقّع عليه عقوبة سالبة للحرية كالحبس أو السجن، بل يواجه تدابير تشريعية تشمل التوبيخ أو الإيداع في دور الرعاية، على أن يُعرض أمره على القاضي كل شهرين أو ستة أشهر، ويُخلى سبيله حتمًا عند بلوغ سن الـ18".

    وأشار إلى أن العقوبة الحالية تقع فقط على عاتق والد الطفل بتهمة تعريض طفل للخطر وتصل عقوبتها القصوى إلى الحبس 3 سنوات، وهو ما وصفه بالعقوبة غير الرادعة لآباء مهملين يتركون سياراتهم لأطفال يقودون بلا رخص قيادة ليدمروا أسرًا بأكملها.

    ولمواجهة هذه الأزمة والحد من نزيف الأسفلت الناجم عن طيش المراهقين، كشف عن حزمة من المقترحات القانونية لتعديل المواد التشريعية الحالية، أولها خفض سن المسؤولية الجنائية التامة والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر يمنع النزول بسن الطفولة 18 عامًا، ولكن الحل يكمن في خفض سن المسؤولية الجنائية الجوازية التي تمنح القاضي الحق في حبس الحدث، لتصبح من سن 14 عامًا بدلاً من 16 عامًا، فضلا عن ضرورة إقرار المسؤولية التضامنية للآباء عبر تعديل المادة 238، مطالبًا بإضافة بند المسؤولية التضامنية في المادة 238 من قانون العقوبات الخاصة بالقتل الخطأ، بحيث يعامل الأب الذي يسلم سيارته لطفل قاصر كشريك في الجريمة، وتغليظ عقوبته لتصل إلى الحبس من 5 إلى 7 سنوات، خاصة في الحوادث التي تسفر عن ضحايا متعددين.

    ووصف التعويضات الحالية (50 و100 ألف جنيه) بالتافهة، مطالبًا بتعديل القانون ليكون الحد الأدنى للتعويض المدني 500 ألف جنيه، ليمثل رادعًا ماليًا موازيًا للردع الجنائي.

    وانتقد تراجع وممانعة مسؤولي المجلس القومي للطفولة والأمومة عن الظهور التلفزيوني لمناقشة أبعاد القضية، واصفًا هذا الرفض بالهروب من المسؤولية المشتركة، مشددًا على أن دور المجلس لا يقتصر على استعراض الإنجازات بل يمتد لقيادة حركة التعديلات التشريعية لحماية المجتمع من جرائم الأحداث الناتجة عن غياب التربية.

    وأشار إلى أن انتشار عربات الشاي والذرة بمنتصف الطرق الإسفلتية المخصصة للسيارات كما في حالة الضحية يعد خطأ تنظيميًا يجب معالجته فورًا لإلزام الباعة بالوقوف على الأرصفة لحمايتهم وحماية المارة من حوادث السير الطائشة.

    وشدد على صعوبة الملاحقة القانونية للمنصات الرقمية ما لم تثبت علاقة السببية المباشرة بين المحتوى المعروض والجريمة المرتكبة، مجددًا مطالبته بثورة تشريعية تفرض المسؤولية التضامنية على أولياء الأمور.

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 02:28 صـ
    7 محرّم 1448 هـ 24 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:55
    الظهر 11:57
    العصر 15:33
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33