رسائل ابتزازية.. شاب يبث الرعب في نفس سيدة ويحاول تهديدها والأمن يضبطه
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) بتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) لقيامه بإرسال رسائل لها عبر أحد التطبيقات وتهديدها وابتزازها مادياً.
القبض على المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبحوزته (هاتف محمول "وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديد إحدى الفتيات بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها ماديا ببنى سويف.
فحص الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (صانع محتوى – مقيم بالقاهرة) وبسؤاله أقر بتلقيه رسالة من إحدى متابعيه لمساعدتها لتعرضها للتهديد من قبل أحد الأشخاص بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً، وبسؤال الفتاة "المجنى عليها" أيدت ما سبق.. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن).. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه.




















العدد الجديد من جريدة الميدان «1027»
العدد الجديد من جريدة الميدان «1022»
غدًا العدد الجديد من «جريدة الميدان» في الأسواق
العدد الجديد من جريدة الميدان «983»
الميدان تهنئ أفراح عائلات المعداوى والسماديسى بحفل خطوبة الدكتور حسن والأستاذة أريج
الميدان تهنئ عائلات أبو طلحة بقرية الشريف بالبحيرة بمناسبة حفل زفاف كريمتهـم
الكاتب الصحفي محمود أبو السعود يهنئ المستشار ربيعي حمدي لاجتياز سيادته برنامج...
بحضور تامر أمين ونزار الفارس.. المستشار هيثم عباس يحتفل بعيد ميلاده