السبت 29 نوفمبر 2025 03:54 مـ 8 جمادى آخر 1447هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    رسائل ابتزازية.. شاب يبث الرعب في نفس سيدة ويحاول تهديدها والأمن يضبطه

    المتهم
    المتهم

    كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) بتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) لقيامه بإرسال رسائل لها عبر أحد التطبيقات وتهديدها وابتزازها مادياً.

    القبض على المتهم

    عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبحوزته (هاتف محمول "وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

    وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديد إحدى الفتيات بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها ماديا ببنى سويف.

    فحص الواقعة

    بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (صانع محتوى – مقيم بالقاهرة) وبسؤاله أقر بتلقيه رسالة من إحدى متابعيه لمساعدتها لتعرضها للتهديد من قبل أحد الأشخاص بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً، وبسؤال الفتاة "المجنى عليها" أيدت ما سبق.. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن).. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

    العقوبات القانونية

    وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

    وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه.

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    السبت 03:54 مـ
    8 جمادى آخر 1447 هـ 29 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:00
    الشروق 06:32
    الظهر 11:43
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17