الجمعة 8 ديسمبر 2023 02:26 صـ 25 جمادى أول 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    تقارير وقضايا

    6 أشهر مهلة لواضعي اليد على أملاك الدولة لتقديم طلبات التصالح

    أحد المبانى المخالفة.. أرشيفية
    أحد المبانى المخالفة.. أرشيفية

    حددت المواد القانونية بمشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم، القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

    التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح تسهم في غلق هذا الباب تمامًا

    وأوضحت الحكومة في بيانها اليوم، أن مشروع هذا القانون يعطي التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

    منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين

    ولفتت الحكومة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

    وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

    يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق

    اقرأ أيضاً

    ووفقا لمشروع القانون يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 30 يوما.

    وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات

    وأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });

    أملاك الدولة إزالة التعديات الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية تقنين أوضاع تقنين وضع اليد

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 18.261718.3617
    يورو​ 20.049520.1629
    جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
    فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
    100 ين يابانى​ 15.004215.0901
    ريال سعودى​ 4.86824.8951
    دينار كويتى​ 59.968760.4519
    درهم اماراتى​ 4.97124.9996
    اليوان الصينى​ 2.86492.8842

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 1,103 إلى 1,126
    عيار 22 1,011 إلى 1,032
    عيار 21 965 إلى 985
    عيار 18 827 إلى 844
    الاونصة 34,299 إلى 35,010
    الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
    الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 02:26 صـ
    25 جمادى أول 1445 هـ 08 ديسمبر 2023 م
    مصر
    الفجر 05:06
    الشروق 06:38
    الظهر 11:47
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:18