السبت 9 ديسمبر 2023 10:09 صـ 26 جمادى أول 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    حوادث

    ”قتلته وشحنته في جوال”.. اعترافات قاتل مواطن في الإسكندرية

    حملات أمنية _أرشيفية
    حملات أمنية _أرشيفية

    "قتلته وشحنته فى جوال"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مواطن فى الإسكندرية، مؤكدا أن خلافات مالية جمعته بالضحية، وحاول الوسطاء التدخل لحلها دون فائدة، حتى قرر الانتقام منه.

     

    وأضاف القاتل أنه استدرج المجنى عليه لشقة تحت التشطيب وانهال عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم استعان بصديق ووضع الاثنان الجثة فى جوال ثم فى سيارة وتخلصا منها.

     

    وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

     

    بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة "فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة".

     

    عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة الفكهانى" وأيد الثانى ذلك، وأرشدا عن السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

     

    وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

     

    وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

     

    ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.

     

    وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

     

     

    قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 18.261718.3617
    يورو​ 20.049520.1629
    جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
    فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
    100 ين يابانى​ 15.004215.0901
    ريال سعودى​ 4.86824.8951
    دينار كويتى​ 59.968760.4519
    درهم اماراتى​ 4.97124.9996
    اليوان الصينى​ 2.86492.8842

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 1,103 إلى 1,126
    عيار 22 1,011 إلى 1,032
    عيار 21 965 إلى 985
    عيار 18 827 إلى 844
    الاونصة 34,299 إلى 35,010
    الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
    الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    السبت 10:09 صـ
    26 جمادى أول 1445 هـ 09 ديسمبر 2023 م
    مصر
    الفجر 05:07
    الشروق 06:39
    الظهر 11:47
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:18