الإثنين 4 ديسمبر 2023 04:15 صـ 21 جمادى أول 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    حوادث

    نص اعترافات لصة الهواتف المحمولة في القاهرة

    سرقة _أرشيفية
    سرقة _أرشيفية

    لجأت سيدة لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة في القاهرة، حيث نجحت في ارتكاب 3 وقائع سرقات، مؤكده على اعتمادها على خفة يدها في السرقة وانشغال المواطنين في الشوارع.

    وتمكنت الجهود من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) حال ترددها على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الجمالية لعرض "هاتف محمول" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.. وبمناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" واعترفت بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب .. وتم بإرشادها ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف , واتهموها بالسرقة.. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

     

    السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار مصريه اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 18.261718.3617
    يورو​ 20.049520.1629
    جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
    فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
    100 ين يابانى​ 15.004215.0901
    ريال سعودى​ 4.86824.8951
    دينار كويتى​ 59.968760.4519
    درهم اماراتى​ 4.97124.9996
    اليوان الصينى​ 2.86492.8842

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 1,103 إلى 1,126
    عيار 22 1,011 إلى 1,032
    عيار 21 965 إلى 985
    عيار 18 827 إلى 844
    الاونصة 34,299 إلى 35,010
    الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
    الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 04:15 صـ
    21 جمادى أول 1445 هـ 04 ديسمبر 2023 م
    مصر
    الفجر 05:03
    الشروق 06:35
    الظهر 11:45
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17