نص اعترافات لصة الهواتف المحمولة في القاهرة
لجأت سيدة لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة في القاهرة، حيث نجحت في ارتكاب 3 وقائع سرقات، مؤكده على اعتمادها على خفة يدها في السرقة وانشغال المواطنين في الشوارع.
وتمكنت الجهود من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) حال ترددها على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الجمالية لعرض "هاتف محمول" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.. وبمناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" واعترفت بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب .. وتم بإرشادها ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف , واتهموها بالسرقة.. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


نقل جثة حداد مسلح لمشرحة مستشفى بطنطا بعد العثور عليه داخل برج سكنى
التموين: لا مساس بنظام صرف السلع المدعمة .. وفارق نقاط الخبز مستمر دون تغيير
ضبط عاطل قبل ترويجه 500 جرام من مخدر الأيس فى سوهاج
بدء التقديم بكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية العام الماضى عبر موقع الداخلية
التحقيقات: لص هواتف المواطنين في منشأة ناصر نفذ 4 جرائم سابقة
الداخلية السعودية: ضبط 11 ألفا و915 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع
حبس 5 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بالنصب على المواطنين فى المقطم
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين جنوب الأقصر
مصرع طبيب صعقا بالكهرباء بمزرعة دواجن فى الدقهلية
جنح قنا الاقتصادية تغرم زوج 50 ألف جنيه لإزعاجه زوجته على ”فيس بوك”
التصريح بدفن جثة شابين لقيا مصرعهما فى حادث دراجة نارية بسوهاج
الداخلية ترسم البسمة على وجوه المواطنين فى العيد بالهدايا

















العدد الجديد من جريدة الميدان «1027»
العدد الجديد من جريدة الميدان «1022»
غدًا العدد الجديد من «جريدة الميدان» في الأسواق
العدد الجديد من جريدة الميدان «983»
الميدان تشاطر الأحزان في وفاة والدة الأستاذ محمد ربيع منيسي المدير المالي...
الكاتب الصحفي محمد يوسف وأسرة جريدة الميدان ينعون والدة الدكتور ماجد موسى...
ترقيه دكتوره منال متولي الي مدير عام بشركه ميدور
عائلات السماحي بالجدية تحتفل بخطوبة الأستاذة عبير كمال السماحي في أجواء مبهجة...