الخميس 25 أبريل 2024 09:01 صـ 16 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    ٢٨ نوفمبر.. الحكم في دعوى حل اللجنة الأولمبية

    مرتضي منصور
    مرتضي منصور

    قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد حجز الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك السابق،والتى يطالب فيها بحل اللجنة الأولمبية للحكم بجلسة ٢٨ نوفمبر المقبل.

    يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت منذ ثلاث سنوات برفض الدعوى فى الشق المستعجل وحددت جلسة اليوم لنظرها فى الشق الموضوعي والتى اصدرت قرارها المتقدم.

    وجاء بحيثيات حكمها في الدعوى الخاصة بالشق المستعجل والتى حملت رقم 2175 لسنة 73 ق المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي وعضو مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وهاني مجدي حجاج خليل وشهرته "هاني العتال "خصم متدخل انضماميا" إلى اللجنة الأولمبية المصرية وممدوح محمد فتحي عباس "خصم متدخل انضماميا" إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

    طالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن حل اللجنة الأولمبية المصرية بالتطبيق للمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 71لسنة 2017مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء شهرها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظام أساسي لها خلال مدة توفيق الأوضاع، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

    وقضت بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي بصفته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

    قالت المحكمة في حيثيات حكمها "ومن حيث، إنه بعد عرض بعض نصوص القانون رقم 71لسنة 2017 ومواد إصدار هذا القانون فإن المحكمة يتعين علىها تحديد فلسفة المشرع من إصدار هذا القانون وإلغاء القانون رقم 77 لسنة 1975 حتى يبين إرادة المشرع في توزيع الاختصاصات بين الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية المصرية والجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومجالس إداراتها ولا يمكن فهم ذلك إلا بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة بشأن قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون الرياضة، حيث ورد بهما أنه في ظل المادة (84) من الدستور التي تنص على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة"، والقانون رقم (77)لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر في 26/6/1975وفلسفته التي ركزت مجموعة كبيرة من الاختصاصات في يد الجهة الإدارية فكان من حق تلك الجهة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية من جميع الوجوه المالية والتنظيمية والإدارية وممارسة دورا وصائيا علىها يصل إلى حد إعلان بطلان قراراتها وحل مجالس إداراتها إن كان لذلك مقتضي".

    وتابعت "وبمرور ما يزيد على أربعين عاما على تطبيق هذا القانون أصبحت فلسفته وأهدافه غير ملائمة لأوضاع الهيئات الرياضية وأنظمتها بالنظر إلى عضويتها في هيئات واتحادات دولية تشترط عدم التدخل الحكومي في شئونها واستقلالية الرياضة من خلال منح الجمعيات العمومية بها حق وضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها، خاصة أن مصر من الدول التي وقعت على البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16من أكتوبر سنة 2014 والذي أكد مبدأ استقلالية الرياضة وتمتع الهيئات الرياضية بالإدارة الذاتية لشؤنها، وكذلك البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 2015 والمعتمد من الحكومة المصرية بوصفه عضوا بالجمعية العامة، وذلك بحضور رئيس الجمهورية، كما أنها من المنتمين للحركة الأولمبية التي تضمن بشكل كامل استقلالية اللجنة الأوليمبية والحركة الرياضية في مصر بما في ذلك الاتحادات الوطنية المصرية وإتاحة الفرصة لكل هيئة رياضية بوضع لوائحها واعتمادها من خلال جمعياتها العمومية واتحاداتها الدولية وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الهيئات الرياضية.

    وقد جاءت الملامح الرئيسة لهذا القانون على النحو الآتي:

    1- إزالة التعارض بين نصوص القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والميثاق الأولمبي والأنظمة المعتمدة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا وذلك باستقلال الهيئات الرياضية من خلال تعظيم دور الجمعيات العمومية بها ومراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والاتحادات الرياضية الأولمبيـــة، والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

    2- تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون عن طريق مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للشروط والضوابط الواردة به.

    3- - تنظيم الاستثمار في المجال الرياضي.

    وبصدور القانون رقم 71 لسنة 2017 قد تقلص الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للجهة الإدارية سواء المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ثمة سلطة تبيح لها التدخل فى شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤنها الداخلية أو اصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات؛ وقد اقتصرت اختصاصات كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية على الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها وفقا لما تضمنه نص المادة (13) من قانون الرياضة الحالي.

    محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة مرتضى منصور نادي الزمالك اللجنة الأولمبية

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الخميس 09:01 صـ
    16 شوال 1445 هـ 25 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:44
    الشروق 05:18
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:28
    العشاء 19:51