تشريعية النواب تخفض سن تسوية المعاش للمحامين وتحرم خريجي التعليم المفتوح
القاهرة - محمد كمال
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، مساء أمس الإثنين، على تعديل قانون نقابة المحامين، في مجموع مواده، بعد خلافات واسعة حول مناقشة القانون من عدمها، حتى أن رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، تنحى عن رئاسة اللجنة أثناء نظره، على خلفية اتهامه مقدمي التعديل بالانحياز إلى مصالح مجلس النقابة الحالي، برئاسة النقيب سامح عاشور.
وأقرت اللجنة التشريعية التي ترأسها النائب أحمد حلمي الشريف، خفض سن المحامي لـ25 عاما من أجل تسوية المعاش بعد أن كان 30 سنة، مع ضوابط الأتعاب الخاص بالمحاماة بشأن الرعاية الصحية بمختلف محاكم مصر.
وتضمنت المادة 187 بأنه علي المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ومائة جنيها فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيه فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوى.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماه فى الدعوي الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوي الجنح المستأنفه وثلاثمائة جنيه فى دعاوي الجنايات وخمسائة جنية فى دعاوي النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسائة جنية كأتعاب محاماه فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
كما وافقت اللجنة علي مادة 196 فقرة 2 بأن يكون قد مارس المحاماه ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التموين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.
وأقرت اللجنة ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تُعقد اجتماعات غير عادية بناءً على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناءً على طلب كتابي، يُقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
وانتهت اللجنة إلى أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة، وليست نسباً من الأرقام التي حصل عليها النقيب والأعضاء، على أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية، يُشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب، أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
كما قررت عدم جواز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة، أثناء شغل عضو النقابة أحد منصبي رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
وعدلت اللجنة من ضوابط التحقيق مع المحامين، وتفتيش مكاتبهم، لضمان حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة؛ وفي حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويُحيلها إلى النيابة العامة، مع عدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
ووافقت اللجنة على أنه "لا يجوز القبض على محام، أو حبسه احتياطياً، لما يُنسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة؛ ويُحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتُحال إلى النيابة العامة، وتُبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".
كذلك وافقت على ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، بحيث لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه، إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة (بدرجة رئيس نيابة)، وأن يكون القرار صادراً من محامٍ عام أول؛ ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة، أو النقابة الفرعية، قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب.
وانتهت اللجنة إلى أنه "يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي، أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إلى أن يُفصل في هذه الدعوى".
واشترطت اللجنة الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، للالتحاق بجداول النقابة، لمنع خريجي التعليم المفتوح من الانضمام إلى النقابة؛ إلى جانب إجازة شهادة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تُعتبر معادلة لها، طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
وبالنسبة لضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، استقرت اللجنة على أن يكون من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب، أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفقاً لقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تُقدم لهذه الجداول.