الثلاثاء 7 مايو 2024 06:14 مـ 28 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    «البطاوي»: قانون منع القضاة من انتخابات الأندية متعارض مع الدستور

    عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي
    عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي

    أكد عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي، والمحامي بالنقض، أن ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة حول عدم دستورية التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون الرياضة فيما يخص بترشح بعض أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات الأندية الرياضية جاء وفقا لمواد الدستور ولائحة الترشح لانتخابات مجالس الأندية الرياضة خاصة أن انتخابات الأندية ليس لها صلة بالعمل في السياسة.

     

    وأضاف «البطاوي» في تصريحات صحفية، أن عمل بعض أعضاء الجهات والهيئات القضائية في الأندية بدون أجر لأنه عمل شرفي فقط، والمخالفة لو أن هذا العمل يصاحبه أجر فذلك يعد مخالفة قانونية تمنع علي الموظف العام أن يمارس أي عمل أخر بدون موافقة الجهة التابعة له، مؤكدًا بأن المادة (87) من دستور 2014 الخاصة بباب الحقوق والحريات والواجبات العامة قد نصت صراحا على أحقية مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

     

    وأوضح أن شروط الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية والتي جاءت متطابقة في أغلب لوائح الأندية والتي نصت على أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة وذلك عدا الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يكون حسن السيرة محمود السمعة، وأن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح، وأن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح إذا كان المرشح مصري الجنسية.

     

    وأورد أن من ضمن إجراءات الترشح ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة سالبة للحرية في أيه جناية أو في جنحة بشرط أن تكون الجنحة في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شهادة زور أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب، وألا يكون قد سبق فصله أو أسقطت عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط.

     

    ونوه بأن الشروط والدستور قد خلا من أي نص أو مادة يمنع فيها ترشح أعضاء الهيئات القضائية في انتخابات الأندية، وبالتالي تعد تعديلات قانون الرياضة المعروضة من مجلس النواب متعارضة صراحة مع الدستور، وفي حالة إقرارها من قبل أعضاء مجلس النواب يحق لأي متضرر من تطبيقها بالطعن بعدم دستوريها أمام المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص.

    عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي قسم التشريع مجلس الدولة منع القضاة من انتخابات الأندية

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 06:14 مـ
    28 شوال 1445 هـ 07 مايو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:30
    الشروق 05:07
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:36
    العشاء 20:02