الأحد 19 أبريل 2026 01:06 صـ 1 ذو القعدة 1447هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    فيديو

    محام يُحذر: قانون المصالحة في القتل أغفل الشروع وقد يتحول لثغرة للأثرياء

    عبد الحميد منير، المحامي بالنقض
    عبد الحميد منير، المحامي بالنقض

    علق عبد الحميد منير، المحامي بالنقض، على تفعيل نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 قبل موعد نفاذه الرسمي المقرر في أكتوبر المقبل، وهو ما أدى لإنقاذ متهمين من حبل المشنقة بعد ثبوت تصالحهما مع ورثة المجني عليهم، موضحًا أن محكمة النقض استندت في قرارها إلى المادة 5 من قانون العقوبات، التي توجب تطبيق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر قبل صدور حكم نهائي وبات.

    وكشف “منير”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج “فوكس”، المذاع على قناة “الشمس”، عن أن المادة 22 من القانون الجديد جاءت بناءً على رؤية شرعية واجتماعية تبناها الأزهر الشريف، بتكليف من الإمام الأكبر للدكتور عباس شومان رئيس لجنة المصالحات الثأرية، بهدف الحد من عقوبة الإعدام وحقن الدماء في النزاعات القبلية والثأرية، مؤكدًا أن القانون لا يلغي العقوبة تمامًا بل يستبدلها بالسجن المؤبد أو المشدد، مانحًا القاضي سلطة تقديرية للرأفة وفقًا للمادة 17.

    وحول مدى تعارض المادة مع الشريعة، أكد أن القانون يتماشى مع جوهر الدين الإسلامي والمسيحي؛ ففي المسيحية يرتكز الجوهر على الغفران، وفي الإسلام أقرت الآية (178) من سورة البقرة مبدأ العفو والديّة بقوله تعالى: "فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان".

    ووجه انتقادات حادة للصياغة التشريعية، معتبرًا أن وضع المادة (22) ضمن قانون الإجراءات الجنائية بدلاً من قانون العقوبات هو وضع للشيء في غير موضعه، ويفتح بابًا لعلامات الاستفهام القانونية والدستورية.

    وفجر تساؤلًا شائكًا حول الردع العام، وهل يتحول القانون إلى ثغرة يستغلها أصحاب النفوذ والمال لشراء البراءة؟،
    معقبًا: "هناك مخاوف مشروعة من شخصنة الحق، وأن يستفيد أصحاب المال فقط من هذا النص، بينما يظل الفقير تحت مقصلة الإعدام لعدم قدرته على الترضية المالية"، موضحًا أن القانون أغفل أيضًا حالات الشروع في القتل، مما يجعله تشريعًا مليئًا بالثغرات التي قد توجب الطعن عليه مستقبلاً.

    وأشار إلى أن هذا القانون سيواجه موجة من الطعون من المتضررين فعليًا، خاصة في ظل الجدل حول ما إذا كان السجن كافيًا لتحقيق الردع، أم أن إتاحة مفر للمتهمين من الإعدام سيشجع على العنف، مؤكدًا أن العدالة يجب ألا تُباع بالمال، والتشريع يحتاج لمراجعة دقيقة لضمان عدم استغلاله.

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الأحد 01:06 صـ
    1 ذو القعدة 1447 هـ 19 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:53
    الشروق 05:24
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:24
    العشاء 19:46