أسرار اعتراض الرئيس على مشروع «الإجراءات الجنائية».. جلسة برلمانية أول الشهر المقبل.. وقانونيون وحقوقيون يطرحون بدائل للمواد الخلافية


فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الشارع المصري، بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى وافق مجلس النواب عليه بصفة نهائية، وأعاده للمجلس لمزيد من الدراسة وتدقيق وضبط بعض مواده المثيرة للجدل.
اعتراض الرئيس على القانون أثار العديد من التساؤلات حول أسباب وأسرار هذا الاعتراض الرئاسي، وما دار فى الكواليس الخاصة بالقانون، الذى رافقته موجة من الاختلافات والاعتراضات خلال جلسات الحوار الوطني، وبين أروقة مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية خصوصا نقابتي المحامين والصحفيين، اللتان تحفظتا بشكل واضح وقاطع على بعض مواد القانون ومن بينها المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى وحقوق المتقاضين.
ويعد اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو الاعتراض الثانى من نوعه، بعد اعتراضه الأول على قانون التجارب السريرية، وهو الأمر الذى اعتبره البعض “قنبلة سياسية” من شأنها أن تربك الحكومة ومجلس النواب وتدفعهم إلى إعادة حساباتهم فى طريقة التعامل مع مشاريع القوانين قبل إقرارها وإحالتها للرئيس للتصديق عليها.
“فيتو” تحدثت مع عدد من أساتذة القانون والمحامين والحقوقيين الذين أفصحوا عن آرائهم فى المواد الخلافية وعن الصورة التى يرغبون أن يصدر فيها “قانون الشرفاء” فى صورته النهائية.
محمد المنسي
جلسة أول أكتوبر بحضور رئيس الوزراء..و”فوزي”: خياران لا ثالث لهما أمام مجلس النوال
يستعد مجلس النواب حاليا، لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برده إليه مرة ثانية لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون. ويبدأ المجلس فى خطوات دراسة الاعتراض يوم الأربعاء أول أكتوبر المقبل، والتى تعد أولى جلسات المجلس فى دور الانعقاد السادس، وتشهد الجلسة حضور رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن.
إلى ذلك.. قال الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت حالات اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التى يقرها مجلس النواب، موضحا أن أولى تلك الخطوات تحديد موعد لعقد جلسة عاجلة وهو ما قام به مجلس النواب بالفعل.
وأضاف فوزى: من المقرر أن يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ثم تعد اللجنة العامة تقريرا لعرضه على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
واستطرد “فوزي”: وفقا لقانون اللائحة الداخلية للمجلس، فإن أمام المجلس فى هذه الحالة، خيارين، الأول هو: الإبقاء على مشروع القانون كما هو ويتم الموافقة عليه، دون الأخذ بتلك الاعتراضات وتعديلها، وفى هذه الحالة يعتبر ذلك المشروع قانونًا وأُصدر، وذلك بشرط موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس، أما الخيار الثانى فهو حالة قبول المجلس لاعتراضات الرئيس، وهنا سوف يشكل لجنة خاصة لدراسة التعديلات، وفقا لنص المادة 178 التى تنص علي: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
وحول أسباب اعتراض رئيس الجمهورية، رأى الدكتور صلاح الدين فوزى، أن الاعتراض على مشروعات القوانين هو حق دستورى لرئيس الجمهورية، يهدف إلى تحقيق التوازن والتدقيق الجيد فى مشروعات القوانين قبل صدورها رسميا، وذلك لتحقيق الصالح العام، مردفا: قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التى تتطلب تدقيقا بالغا لاسيما وأنها تتعلق بمنظومة العدالة الجنائية وصون السلم العام وحماية المجتمع.
وأوضح أن الهدف من اعتراض الرئيس هو تعظيم حماية الحقوق والحريات، باعتبارها التزاما دستوريا أصيلا، لاسيما أن المواد المعترض عليها تتعلق بضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطى للحد من اللجوء إليه، مختتما: تستهدف التعديلات إزالة أى غموض فى الصياغة يؤدى إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة فى مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة فى إطار من الدستور والقانون.
حقوقيون: مؤشر إيجابى على حماية الحقوق والحريات
إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى معتبرين أن القرار يجسد رقابة متبادلة بين السلطات ويمنح فرصة لحوار جاد حول ضمانات المحاكمة العادلة وبدائل الحبس الاحتياطي، مؤشرًا على توافر إرادة سياسية لتعزيز احترام حقوق الإنسان وصون سيادة القانون.
من جانبه قال الحقوقى سعد عبد الحافظ، المحامى بالنقض وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن رئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية طبقًا لنص المادة (123) من الدستور المصري، والتى تنص على أن: “لرئيس الجمهورية الحق فى الاعتراض على أى قانون أقره البرلمان وإعادته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، فإذا أعاده الرئيس ووافق المجلس على القانون مرة أخرى بأغلبية ثلثى الأعضاء، يصبح نافذًا”
وأوضح عبد الحافظ أن الاعتراضات لا تتعلق فقط بالشكل، بل تمتد إلى بعض المواد، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطى وضمانات المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن الصياغة قد تكون سببًا فى الغموض، لكن المضمون نفسه يحتاج مراجعة لضمان حماية هذه الحقوق، مشددا على أن المطلوب من البرلمان فى هذا الصدد هو فتح حوار جاد وحقيقى بروح وعقل مفتوحين مع الخبراء القانونيين والحقوقيين، والاستماع إلى مقترحاتهم قبل إعادة التصويت، مؤكدًا أن ذلك سيضمن خروج النصوص أكثر وضوحًا واتساقًا مع نصوص الدستور ومعايير حقوق الإنسان التى تلتزم بها الدولة المصرية.
وقال عبد الحافظ: “يجب أن يخرج القانون متوافقًا مع مفهوم ضمانة الحقوق والحريات، فالعدالة الناجزة لا تعنى الاستعجال فى إصدار نصوص متسرعة، بل إصدار تشريع متماسك يضمن الحقوق ويعزز الثقة فى المنظومة القضائية”، مضيفا: “التعديلات المرتقبة يمكن أن توفر ضمانة أكبر لحرمة المسكن، وتضع ضوابط أكثر صرامة للإجراءات المتعلقة بالتفتيش والقبض، كما ستضمن حق المتهم فى مواجهة عادلة أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وهو جوهر أى نظام عدالة”.
وتابع: “بدون شك، إذا جرى الالتزام بروح الملاحظات، يمكن وقتها التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى مثل التدابير الاحترازية والمراقبة الإلكترونية، وهذا يتسق مع ما سبق وطرحته شخصيًا أمام الحوار الوطنى عند مناقشة هذا الأمر وقبل صدور القانون”، مؤكدا أن إعادة المشروع تعكس بالفعل حرص الدولة على أن يكون القانون قابلًا للتنفيذ وضامنًا للحقوق والحريات، وليس مجرد نصوص على الورق، مشيرًا إلى أن المراجعة الدقيقة ستضمن أن كل الجهات المعنية قادرة على تطبيق الآليات الجديدة بكفاءة، بما يحقق العدالة الناجزة فى إطار من سيادة القانون.
واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هذه الاستجابة تمثل مؤشرًا إيجابيًا مهمًا على توافر الإرادة السياسية لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان فى مصر، مشيدة بالنقاط الجوهرية التى أكد الرئيس على معالجتها فى مشروع القانون، وفى مقدمتها تعزيز الضمانات الخاصة بحرمة المسكن، وتعزيز حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، كما تتوقف المنظمة أمام الدعوة لزيادة بدائل الحبس الاحتياطى بما يحد من التوسع فى استخدامه، فضلًا عن العمل على إزالة أوجه الغموض فى الصياغات القانونية التى قد تفتح الباب أمام تعدد التفسيرات أو صعوبات التطبيق، كما رأت أن منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافى لاستيعاب وتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة فى مشروع القانون يمثل خطوة ضرورية لضمان دقة التطبيق ويسره، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة فى إطار من الدستور والقانون.
وأكدت المنظمة أن هذه التوجهات تمثل نقلة نوعية نحو مواءمة مشروع القانون مع متطلبات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم فى ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
قانونيون: مواد خلافية فى «قانون الشرفاء» تتطلب حوارا مجتمعيا لتفادى عدم الدستورية
على الرغم من استصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يضم 541 مادة بخلاف مواد الإصدار أبرزها تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضى عن بعد، وكذلك تعديل مواد الحبس الاحتياطي، فضلا عن مادة تتيح الصلح بجرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر، بناءً على مقترح مفتى الجمهورية الأسبق على جمعة، كان لرئيس الجمهورية ملاحظات على القانون وقرر إعادته لمجلس النواب لإعادة النظر فيه خاصة المواد الخلافية.خبراء وأساتذة قانون ثمنوا موقف الرئيس من القانون الذى صاحب إصدار جدل صاخب، وتحدثوا عن النقاط الخلافية باستفاضة وأبدوا آراءاهم فى القانون بعد قرار الرئاسة.
فى البداية..قال الدكتور مصطفى سعداوى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا: بعد عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الرئيس فى 26 أغسطس الماضي، ظهرت بعض الأصوات المعارضة التى طالبت بمزيد من التدقيق فى عدد من المواد التى أثارت إشكاليات، وقد اتسع صدر القيادة السياسية للاستماع إلى مختلف الآراء، سواء المؤيدة أو المعارضة، وانطلقت جلسات الحوار الوطنى فى محاولة للوصول إلى نقطة توافق ترضى جميع الأطراف، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى بذلها المجلس النيابى فى إعداد المشروع، بما يحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم، خاصة وأن هذا القانون يعد من أهم القوانين المرتبطة مباشرة بحقوق الإنسان.
وأضاف أن مؤسسة الرئاسة استجابت لبعض المطالبات الخاصة بمراجعة المواد المرتبطة بحرمة المسكن والحبس الاحتياطي، وكذلك بعض النصوص التى تضمنت عبارات فضفاضة قد تفسر على غير إرادة المشرع، ولهذا أعاد الرئيس المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب لإعادة مناقشته، ومحاولة الوصول إلى حلول توافقية حول تلك المواد.
وأوضح سعداوي: قانون الإجراءات الجنائية يُطلق عليه “قانون الشرفاء”، نظرا لارتباطه الوثيق بالدستور وضماناته، مما يستدعى دراسة متأنية لمواده وعرضها على بيوت الخبرة فى كليات الحقوق، ورجال القضاء، ونقابة المحامين، إلى جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة الصحفيين، وكافة الجهات المعنية، مختتمًا: “من وجهة نظري، التشريع المتوازن يتطلب مراجعة شاملة لنصوص القانون من بدايته حتى نهايته، فالمواد متساندة ومترابطة، ولا يجوز التعامل معها بشكل مجتزأ، لذلك لابد من التمهل وعدم الاستعجال، وإتاحة الوقت الكافى للدراسة الدقيقة قبل إقرار التعديلات النهائية”.
فيما أكد الدكتور رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم القوانين المرتبطة بالحياة القضائية فى مصر، جنبا إلى جنب مع قانون العقوبات، وأوضح “أستاذ العلوم الجنائية” أن أبرز النقاط التى تستدعى المراجعة الدقيقة هى المحاكمات عن بُعد، مؤكدا أنها قد تهدر حقوق المتهمين وتضعف من الضمانات القانونية المقررة لهم، فضلا عن أنها تقلل من قدرة المحكمة على استشعار صدق الشاهد أو المتهم أثناء جلسات المحاكمة.
وأضاف أن المجتمع المدنى سبق أن أبدى اعتراضات على بعض النصوص القانونية وكشف عن عيوبها، مطالبا بتقديم مشروع قانون بديل لتلك المواد، مؤكدا ضرورة مراعاة هذه الاعتراضات عند مناقشة القانون، خاصة فيما يتعلق بتوسيع سلطات الشرطة والنيابة، بما يتوافق مع الضمانات التى كفلها الدستور.
وفى نفس السياق، يقول الدكتور عبدالله محمد الخبير القانونى وعضو نقابة المحاميين، أن هناك بعض النقاط الخلافية، التى يجب إعادة النظر فيها، خلال إعادة دراسة القانون فى البرلمان، مثل: نص المادة (69) بحيث يلزم حضور محام لجميع إجراءات التحقيق وإذا تعذر حضور المحامى الأصلى ندبت النيابة العامة أحد السادة المحامين للحضور مع المتهم مادام هناك ضرورة عاجله لذلك، وأيضا المادة (519)، وتعديلها لكى يكون النص المقترح “فى الأحوال التى يكون فيها من شأن سماع أقوال أى إنسان، تعريض حياته للخطر إذا ما كانت القضية تمس امن البلاد من الخارج أو الداخل يجوز لمحكمة الموضوع أو المحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو محاميه أو أحد مأمورى الضبط القضائى الأمر لسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديدا لشخصه وبياناته.
كما طالب خلال التعديلات الجديد للمادة 529، بإلزام جهات التحقيق والمحاكم المختصة أن تتخذ كافة الاجراءات المناسبة لتسجيل وحفظ كافة الاجراءات التى تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة وتفريغها فى محاضر، ولها أيضا ان تستعين بالخبرة اللازمة فى ذلك وتودع ملف القضيه ويضع كل عضو نيابة أو قاضى يحقق أو رئيس دائرة المتهم ومحاميه وكاتب الجلسة توقيعاتهم على كل ورقه دون الحاجة الى توقيع الشهود او الخبراء او المترجمين او أى توقيع أخر، وأيضا المادة (63) يجب حذف الفقرة الثانية والاكتفاء بالفقرة الأولى ليصبح النص يجوز تكليف أحد معاونى النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها كما يجوز لعضو النيابة من درجة مساعد نيابة على الأقل أن يندب أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
بدوره.. قال ياسر العسلى المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أخطر ما جاء فيه من عيوب صدور الحكم الغيابى والتنفيذ على المتهم دون أن يصبح الحكم نهائيا، وكذلك أيضًا عدم التفريق بين جرائم المال وجرائم الدم، وكذلك مصادرة الملكية الخاصة قبل صدور الحكم النهائي، وللأسف هذا القانون أعطى لمأمور الضبط سلطات واسعة مما يهدد الحريات العامة والخاصة، والخطورة أيضًا السماح للمحاكم بالحبس المطول للحبس الاحتياطى وهو مخالف للمواثيق الدولية وللدستور المصري، على الرغم من تقليل مدة الحبس الاحتياطي.
وقال على أيوب المحامى ورئيس أحد المراكز القانونية، إن قانون الإجراءات الجنائية احتوى على نصوص كارثية على الرغم من التعديلات التى طرأت عليه، ومع ذلك لم تلبِّ رغبة جموع الشعب، وأبقى على عيوب تكديس سلطة التحقيق والاتهام والإحالة فى يد النيابة العامة وحماية مأمورى الضبط القضائى من المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري، متابعًا: “بل يكرس مشروع القانون لممارسات غير قانونية تخل بالحق فى محاكمة عادلة وحقوق الدفاع مثل حظر قيام المحامى بالكلام، فى غير إبداء الدفوع والطلبات، إلا بإذن من عضو النيابة، وحق عضو النيابة فى حرمان محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق”.
وأضاف أن عملية استخدام الحبس الاحتياطى بشكل تعسفى فى مصر لاعتقال أى شخص بسبب آرائه تعرضت لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان على مر السنين، حيث إن قانون الإجراءات الجنائية الحالى ليس هو السبب الوحيد للاعتقال ومن ثم الاحتجاز التعسفي، بل أيضًا هناك قوانين قمعية تجرم ممارسة حرية الرأى والتعبير وحرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجريمة الإلكترونية وقانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية، حيث يتم استخدامها كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين والنشطاء، بل وأى مواطن يعبر بطريقة سلمية عما بداخله.
و