الجمعة 4 أكتوبر 2024 07:50 صـ 30 ربيع أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    تقارير وقضايا

    السجن المشدد عقوبة تزوير العملة البلاستيكية.. تصل للمؤبد في هذه الحالة

    تقرير عن عقوبة تزوير العملة البلاستيكية
    تقرير عن عقوبة تزوير العملة البلاستيكية

    تناول قانون العقوبات المصري جريمة تزوير العملة الورقية أو المعدنية، لكن بعد إصدار العملة البلاستيكية ما هو الموقف القانوني للمتهم بتزييفها أو تقليدها؟ لاسيما وأن القانون نص في أحكامه العامة على أن تطبق مواده على عدة أشخاص منهم من ارتكب جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.

    وبخصوص عقوبة تزوير العملة البلاستيكية فإنّه على الرغم من أن القانون نص صراحة على جناية أو جريمة تزوير العملة الورقية والمعدنية دون الحديث بشكل صريح ومماثل عن البلاستيكية، لكنه اعتبر أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا، في حكم العملة الورقية، وبالتالي وفقا لهذا المفهوم فإن العملة البلاستيكية التي صدرت مؤخرًا فئة الـ10 جنيهات تدخل ضمن أحكام هذه المادة.

    وتناول الباب رقم 15 من قانون العقوبات «المسكوكات الزيوف والمزورة» عقوبة تزوير العملة ومنها العملة البلاستيكية وهي السجن المشدد وقد تصل للسجن المؤبد، حيث نصت المادة 202 على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

    قانون العقوبات

    أما المادة 202 مكرر من قانون العقوبات فعاقبت بذات العقوبة الواردة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

    السجن المؤبد للمتهم بهبوط سعر العملة

    وتصدت المادة رقم 203 من قانون العقوبات بذات العقوبة لكل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها، أما المادة 203 مكرر فنصت على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

    السجن المؤبد والمشدد

    وبالإضافة إلى جريمة تزوير العملة البلاستيكية فإنّه وفقًا للمادة 14 من قانون العقوبات فإن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات ولا أن تزيد على 15 سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

    العملة البلاستيكية العشرة جنيه عشرين جنيه البنك المركزي عقوبة تزوير العملة البلاستيكية قانون العقوبات السجن المشدد السجن المؤبد

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:50 صـ
    30 ربيع أول 1446 هـ 04 أكتوبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:24
    الشروق 05:50
    الظهر 11:44
    العصر 15:06
    المغرب 17:37
    العشاء 18:54