الأحد 28 أبريل 2024 07:46 مـ 19 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    النيابة تأمر بتشريح جثة مسجل خطر في قنا

    جثة عنصر إجرامي لقى مصرعه في تبادل لإطلاق النار
    جثة عنصر إجرامي لقى مصرعه في تبادل لإطلاق النار

    أمرت النيابة العامة بتشريح جثة عنصر إجرامي شديد الخطورة لقي مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في قنا والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ علي الاسلحة.

    تفاصيل الواقعة
    وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا وجود أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا والسابق إتهامه فى 15 قضية ما بين ”سلاح - سرقة بالإكراه – إطلاق أعيرة نارية – شروع فى قتل –نصب” ومحكوم عليه فيها بـالسجن فـى قضايا ”سرقة بالإكراه - سلاح نارى وذخيرة - ضرب - إستيلاء – نصب” والمطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية ”إطلاق أعيرة نارية - وإصابة طفل” مختبئًا بمحل إقامته بإحدى القرى بدائرة المركز.

    وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وعلى الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف.

    وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بجواره على (بندقية آلية – فرد محلى - 3 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

    عقوبة الشروع فى القتل
    تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

    ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

    كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

    وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

    النيابة العامة قطاع الأمن العام إدارة البحث الجنائى مديرية أمن قنا مركز شرطة نقادة الحوادث اليوم الحوادث

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الأحد 07:46 مـ
    19 شوال 1445 هـ 28 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:40
    الشروق 05:15
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:30
    العشاء 19:54