الخميس 25 أبريل 2024 07:52 صـ 16 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

    أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية، لجلسة 29 يونيو.

     

    وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 أخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

     

    وينص القانون في العقوبة التي تواجه حنين حسام ومودة الأدهم  حال إدانتهما بتلك الاتهامات.

     

    فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

     

    - الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

     

    - الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

     

    - إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

     

    وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة

     

     واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

     

    وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.

    النيابة العام

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:52 صـ
    16 شوال 1445 هـ 25 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:44
    الشروق 05:18
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:28
    العشاء 19:51