السبت 6 يونيو 2026 03:47 مـ 20 ذو الحجة 1447هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    حوادث

    المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأً جديدًا لحماية حقوق المتقاضين بأثر مباشر

    رئيس المحكمة الدستورية
    رئيس المحكمة الدستورية

    أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 6 يونيو 2026 برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، قرارًا قضائيًا حاسمًا يرسي مبادئ قانونية جديدة تتعلق بنطاق الاستفادة من أحكام عدم الدستورية ذات الأثر المباشر.

    وقضت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكمها السابق الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 44 قضائية "دستورية"، معلنة عدم الاعتداد بالحكم البات الصادر من إحدى الجهات القضائية الأخرى، والذي تبين أنه لم يُعمل أثر الحكم الدستوري على وجهه الصحيح وبما يتفق مع صحيح القانون.

    ضوابط الأثر المباشر للأحكام

    وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها تفاصيل الخلفية القانونية للنزاع، مشيرة إلى أنها سبق وقضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 126 لسنة 2018 المتعلق بإصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة ونصوص أخرى مرتبطة به.

    وكانت المحكمة قد حددت اليوم التالي لنشر ذلك الحكم تاريخًا لبدء إعمال آثاره القانونية، مع التأكيد الصارم على عدم الإخلال بحق المدعي الأصلي في الاستفادة الكاملة من الحكم الصادر لصالحه.

    شروط استفادة المتقاضين من الأحكام

    اقرأ أيضاً

    واستطردت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها مفسرةً القواعد التي تحكم استفادة الخصوم؛ حيث ذكرت أنه على الرغم من نص المشرع على استفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية النصوص الضريبية بأثر مباشر، فإن هذا الأمر ينطبق كذلك على النصوص غير الضريبية.

    وأكدت المحكمة أن مفهوم "المدعي" في مجال تطبيق النصوص التشريعية المقضي بعدم دستوريتها يشمل بالضرورة كل من اتصلت دعواه بالمحكمة، سواء عن طريق الإحالة أو الطعن، وذلك قبل صدور حكم عدم الدستورية.

    إزالة عقبات التنفيذ القضائي

    واختتمت المحكمة الدستورية العليا أسبابها بالإشارة إلى أن الحكم البات الصادر عن الجهة القضائية الأخرى قد تجاهل تطبيق أثر الحكم الدستوري في مواجهة المنازع، رغم تمتع الأخير بمركز المدعي.

    واعتبرت المحكمة أن ذلك القضاء قد ناقض بشكل صريح حجية أحكامها الدستورية الملزمة لكافة سلطات الدولة، وشكّل عقبة غير قانونية في طريق تنفيذه، مما استوجب على المحكمة إهداره بالكامل وعدم الاعتداد به قانونًا لضمان سيادة الدستور وحماية حقوق المتقاضين.

    المحكمة الدستورية اجتماع المحكمة الدستورية اختصاصات المحكمة الدستورية اعضاء المحكمة الدستورية

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    السبت 03:47 مـ
    20 ذو الحجة 1447 هـ 06 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:54
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:54
    العشاء 20:26