محام يكشف عن عقوبة الامتناع عن تسليم قائمة المنقولات للزوجة


كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، عن الخطوات القانونية لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية.
وقال "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية هدير سمير، ببرنامج "كلمة حلوة"، المذاع على قناة TeN، إن الزوجة تتقدم أولًا ببلاغ في قسم الشرطة، وتلجأ بعدها للقضاء في حالة امتناع الزوج عن تسليم المنقولات، وتُطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن الزوج يُعاقب بالحبس من يوم إلى ثلاث سنوات، وقد يتم إلزامه أيضًا بتعويض مدني مؤقت.
وأكد أن الزوج مُلزم بالتوقيع والبصمة على كل ورقة في القايمة، خاصة إذا كانت مكونة من أكثر من صفحة، كما يجب كتابة رقم كل صفحة وتوضيح أنها تابعة للقائمة الأصلية، حتى لا يتم التلاعب أو الطعن في التسلسل أو الأصالة.
ونصح بكتابة القايمة على الكمبيوتر لضمان الوضوح وتفادي التزوير أو الطعن في الخط اليدوي، مع التوجه بعد ذلك إلى الشهر العقاري لتوثيقها، أو رفع دعوى صحة توقيع لضمان حمايتها من الطعن لاحقًا.
وتطرق إلى قضية زواج الزوج من أخرى دون علم الزوجة الأولى، مؤكدًا أن من حقها رفع دعوى تطليق للزواج بأخرى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الثاني، مشددًا على أن "المعرفة" هي الأساس وليس تاريخ الزواج نفسه، وفي حالة التحايل وعدم إرسال إعلان الزواج عبر المأذون، يمكن للزوجة إثبات ذلك من خلال خطاب من البريد يفيد بعدم استلام الإعلان، مما يُعتبر عدم إعلان قانوني، ولكن للحصول على حكم تطليق، يجب أن تُثبت الزوجة وجود ضرر نفسي، معنوي، أو مادي، وقع عليها بسبب زواج الزوج بأخرى، ويتم ذلك من خلال شهود مقبولين قانونًا – ويُستثنى منهم الأب والأم لأن القانون يمنع الأصل من الشهادة للفرع – ويفضل أن يكونوا شهودًا لديهم قدرة على التعبير ومواكبة الأحداث.
وأوضح أن القاضي لا يعتد بمجرد الشعور بالغيرة، لأنها تُعد "غريزة مؤقتة"، إنما يُشترط إثبات تضررها بشكل فعلي، مثل إهمال الزوج للبيت أو تقليص نفقته بسبب وجود زوجة أخرى.