الإثنين 8 يونيو 2026 06:32 مـ 22 ذو الحجة 1447هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    اقتصاد

    نص تعديلات قانون سوق رأس المال بعد نشره بالجريدة الرسمية

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وينشر اليوم السابع نص القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية.

    المادة الأولى يُضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة بأرقام: (10مكرراً، و41 مكرراً / فقرتان رابعة وخامسة و41 مكرراً "1" / فقرة رابعة، و65- فقرة ثانية نصوصها الاتى : مادة (10مكررا" تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية وبورصات الأوراق المالية، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة مادة 41 مكررا/ فقرتان رابعة وخامسة : ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية، التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجرى العادى للأمور ويشترط في تلك التدفقات الاتى : 1-أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة 2-ألا تكون مقيدة أو مشروطة 3-أن تكون خالية من أى حقوق حالية أو مستقبلية للغير ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة مادة 41 مكرر/1/فقرة رابعة وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير مراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحافظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم فى هذه السندات. مادة 65/فقرة ثانية كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة "10" مكررا من هذا القانون المادة الثانية يلتزم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره المشار إليه في المادة (10 مكرراً) من قانون سوق رأس المال المشار إليه خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المادة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه قبل انعقاد أول جمعية عمومية لصدور القرار أيهما أبعد المادة الثالثة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

     

    قانون سوق رأس المال تعديل قانون سوق المال سوق راس المال راس المال الجريدة الرسمية

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:32 مـ
    22 ذو الحجة 1447 هـ 08 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:55
    العشاء 20:27