الجمعة 29 مارس 2024 01:11 مـ 19 رمضان 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    التأديبية: إلغاء مجازاة أستاذ جامعي نُسب له ترويج شائعات على ”فيسبوك”

    صورة ارشيفية
    صورة ارشيفية

    ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ مساعد بكلية العلوم بقسم الفيزياء بإحدى الجامعات، والمتضمن عقابه بجزاء التنبيه، لما نُسب إليه من خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، بأن دون على صفحته الشخصية شائعات على الجامعة، معلقًا على خبر يفيد تخصيص مركز للفضاء بالجامعة، وأنه لم يؤخذ رأي قسم الفيزياء.

    وجاء إلغاء المحكمة الجزاء، بعد ثبوت عدم صحة التحقيق مع الأستاذ الجامعي، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.  

    وتعود وقائع الطعن إلى أن رئيس جامعة التي يعمل بها الطاعن، أحاله إلى التحقيق بشأن ما رصدته لجنة متابعة ورصد ما ينشر عن الجامعة تصريحاً وتلميحاً على المواقع الإلكترونية، ومن شأنه ترويج شائعات وأخبار كاذبة عن الجامعة تنفيذاً للقرار رقم ٨ بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٩ بتشكيل تلك اللجنة، من مشاركة الطاعن لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان "تخصيص مقر لمركز أبحاث الفضاء في الجامعة" على صفحته الشخصية، معقبا عليه بعبارة "لم يؤخذ رأي مجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم".

    وتبين للمحكمة، أن التحقيق شابه القصور الشديد في مواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه، إذ اقتصر على مجرد سؤال الطاعن عما إذا كان الحساب الذي علق عليه على موقع فيسبوك منسوب له، وهل قام بنشر الخبر بالمشاركة على صفحته، وما إذا كان قد تم العرض على مجلس القسم موضوع تخصيص مقر لمركز الفضاء في جامعة دمياط، وهل صدر قرار من مجلس الجامعة بتخصيص مقراً للمركز، وما هو الغرض الذي قصده من نشره لهذا المنشور على صفحته الخاصة، مهدراً بذلك ضمانات جوهرية نص عليها القانون، واستقرت عليها أحكام المحكمة الادارية العليا وسارت على نهجها أحكام هذه المحكمة.

    وتمثلت تلك الضمانات في مبدأي المواجهة وتحقيق الدفاع، ذلك أن التحقيق جاء خالياً من نسبة اي إتهام للطاعن بارتكاب مخالفة معينة، ودون تحديد دقيق لأى أفعال يمكن أن تشكل مخالفة في حق الطاعن، ودون بيان لمدى مسئوليته عن تلك الأفعال والأثار القانونية التي من الممكن أن تترتب عليها - حال وجودها– ومدي الضرر الذي لحق بجهة عمله من جراء ذلك ، وذلك حتى يكون مدركاً لما هو منسوب إليه ويكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه.

    ورأت المحكمة، طالما أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعن واستندت إليه الجهة الإدارية في توقيع الجزاء المطعون عليه، قد جاء قاصرا مفتقداً إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية التي يتعين أن يلتزم بها، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن ولم يتم تفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقة فيها، وذلك على الرغم من وجاهة أوجه الدفاع التي أبداها الطاعن فضلا عما شاب التحقيقات من عدم مواجهة الطاعن بمخالفة معينة منسوبة إليه بشكل واضح وصريح ومحدد، بما يمكنه من الوقوف على المخالفة المنسوبة إليه.  

    وإزاء قصور التحقيقات وغياب المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية بما يجعلها مشوبة بالبطلان، وإذ صد القرار المطعون فيه استنادا إلى هذا التحقيق فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

    رئيس مجلس الدولة جامعة دمياط المواقع الالكترونية فيسبوك أستاذ جامعي ترويج شائعات

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 01:11 مـ
    19 رمضان 1445 هـ 29 مارس 2024 م
    مصر
    الفجر 04:20
    الشروق 05:48
    الظهر 11:60
    العصر 15:30
    المغرب 18:12
    العشاء 19:30