الجمعة 19 أبريل 2024 11:49 صـ 10 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    برلمان وأحزاب

    تعرف على شروط استعمال المركبات فى الإعلان بعد تعديل قانون المرور

    المرور
    المرور

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وفيما يلى نستعرض ضوابط استعمال المركبات فى الإعلان طبقا لشركات معينة وتنص المادة 69 على مجموعة من التعديلات وهى:

    -مادة (69 مكررا):

    لا يجوز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقى إلى وزارة الداخلية.

    -مادة (69 مكررا 1) : يقصد بالمُعلن فى تطبيق أحكام المادة (69) من هذا القانون ما يأتي:

    1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة فى مجال الدعاية والاعلان أو التى تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلتزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الاعلان للغير.

    الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للاعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التى تزاولها.

    -مادة (69 مكررا 2)

    تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكى المركبات الراغبين فى وضع المواد الاعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية على مركباتهم.

    ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية، اسم الشركة العاملة فى مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    -مادة (69 مكررا 3)

    يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.

    -مادة (69 مكررا 4)

    استثناء من حكم المادة (69 مكررا) من هذا القانون، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.

     

    تعديلات قانون المرور مجلس النواب الحكومة مواد قانون المرور نص قانون المرور شركات الإعلانات وزارة الداخلية مدير المرور المختص

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 11:49 صـ
    10 شوال 1445 هـ 19 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:52
    الشروق 05:24
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:25
    العشاء 19:46