السبت 20 أبريل 2024 01:50 صـ 10 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    شيري هانم وزمردة يطعنان بالنقض على حكم حبسهما خمس سنوات

    شيري وزمردة
    شيري وزمردة

    تقدم اليوم المحاميان الدكتور هاني سامح، وصلاح بخيت، بمذكرة للطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة، وحمل رقم تتابع 99 بمحكمة النقض.

    وجاءت أبرز أسباب الطعن بالنقض: “التحقيق معهما دون محامي وبعيد يوم من القبض عليهما بإرهاق وبلا نوم وبطلان اعتراف الثانية وتناقضه وتزوير الأدلة الإلكترونية، ومخالفة الحقوق والحريات الدستورية الواردة بدستور 2014 ومخالفة المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية”.

    جاء في مذكرة الطعن مخالفة الحكم للقانون، مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون، وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون.

    وأوضحت المذكرة أن انتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الالكتروني من عدمه وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة، بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات، والبطلان لابتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما.

    اقرأ أيضاً

    وورد بالمذكرة أن تجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية، وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور مادة 57، والقانون مادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، ومبادئ محكمة النقض الطعن 6852 سنة 59، لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.

    ولبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامي عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات وذلك اصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبي وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفوري دون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على إنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا..ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.

    ولبطلان الاعتراف المنسوب أمام محكمة أول درجة لتضاربه وتخبطه وعدم وضوحه وصدوره عن جهل ولعدم تلاوة أمر الإحالة وعدم تلاوة الاتهامات والقيد والوصف، وقد أشار الحكم إلى اعترافهما بما جاء في اقوالهما استدلالا وتحقيقا رغم انكار المتهمة الأولى بتلك الأقوال بشكل قاطع وأنكرت الثانية حال تبصيرها في افتتاح المحضر مع بطلان محضر جمع الاستدلالات والتحقيقات.

    ولتجاهل الدفع الجوهري ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلني لأن السب مهما فحش لا يعد فعلا فاضحا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت إنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، والوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية، فالكلام البذي ليس فعلا فاضحا.

    وانهيار الحكم بخصوص الاتهام السابع بممارسة الدعارة لمخالفة المحكمة في تكوين عقيدتها للدستور ومادته الثانية التي أوجبت شروطا جوهرية لتكوين عقيدة الاتهام بممارسة الدعارة حيث المادة الثانية من الدستور وفيها أن أحكام الشريعة الإسلامية القاطعة الواضحة الثابتة تمثل قيدا دستوريا يجب على المحكمة احترامه، فاشترط في الشهادة على الزنا أربعة شهود من الرجال العدول، فإن نقصوا عن أربعةٍ أو لم يكونوا عدولًا واختلفت شهاداتهم حُدُّوا حد القذف.

    يذكر أن محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية قد حكمت عليهما بما نصه ”بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند أولا عن الاتهامات من الأولى وحتى الخامسة للمتهمتين بجعل عقوبة الحبس لمدة سنتين لكل منهما والتأييد فيما عدى ذلك 2- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالبندين ثانيا للمتهمة الأولى وثالثا للمتهمة الثانية وألزمتهما المصروفات الجنائية”

    شيري وزمردة شيرى هانم وابنتها حبس شيري هانم وابنتها قصة شيري هانم وابنتها شيري هانم وابنتها زمردة طعن شيري وزمردة على حكم حبسهما حبس شيري وزمردة خمس س

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    السبت 01:50 صـ
    10 شوال 1445 هـ 20 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:51
    الشروق 05:23
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:25
    العشاء 19:47