السبت 20 أبريل 2024 04:01 مـ 11 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    سياسة

    الشهابي: هل من حق البرلمان حفظ الاستجواب الموجه لوزير قطاع الأعمال حول تصفية شركة الحديد والصلب

    أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل انه ليس من حق مكتب مجلس النواب، حفظ الاستجواب المقدم من النائب مصطفى بكري إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وعدم إدراجه للمناقشة . استناداً إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب ، لم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذى وقع عليه رئيس الشركة القابضة المسئول عن الشركة ، وأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للشركة.

    واضاف ناجى الشهابي أن مكتب المجلس تناسى أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال اعترف فى حديثه الصحفى لجريدة المصرى اليوم والمنشور فى عددها الصادر فى يوم الاربعاء الموافق 27 يناير الجارى بأنه صاحب قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وان قرار التصفية هو اصعب قرار اتخذه فى حياته.

    وأعرب رئيس حزب الجيل عن دهشته من الأسباب التى ساقها مكتب مجلس النواب لتبرير قراره بحفظ الاستجواب إذ أن هذه الأسباب تعنى أن مكتب المجلس يقر بأن هناك جهات فى الدولة خارج رقابته الدستورية.

    وأكد ناجى الشهابي أن البرلمان يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وأنه صاحب الولاية الرقابية على كل من فى البلاد وأنه أيضا صاحب الولاية على كل القوانين الحاكمة فى البلاد فهو الذى عدل القانون 203 فى يونيو 2020 ليتيح لكيانات صنعها نفس القانون بتعديلاته بتصفية قلاع مصر الصناعية من شركات قطاع الأعمال العام واشار الشهابي أن هذه الكيانات المصنوعة صنعها الوزير بحكم سلطاته فهو الذى يعين رئيس الشركة القابضة والذى بدوره يعين رئيس مجلس إدارة الشركات التابعة وأعضاء مجلس إدارتها ... ، ويعين أعضاء الجمعيات العمومية وأكد رئيس حزب الجيل مجددا أنه لا توجد سلطة فى البلاد بعيدة عن رقابة البرلمان بما فيها الشركات القابضة والجمعيات العمومية وإضاف أن البرلمان يملك لو توافرت الإرادة والرغبة الحقيقية فى إنقاذ قلاع مصر الصناعية من إدخال تعديلات على القانون203 يخضع الشركات القابضة والجمعيات العمومية المصنوعة لرقابة مجلس النواب أو يلغى
    التعديلات التى ادخلها المجلس فى يونيو 2020 على قانون 203 ليمكن الوزير من خلال الشركة القابضة والجمعية العمومية من تصفية الشركات الخاضعة لقانون 203
    وتابع ناجى الشهابي حديثه أن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى المادة (18) من لائحة مجلس النواب حددت سلطات مكتب المجلس وليس منها حفظ الاستجوابات المقدمة من الاعضاء بل أوجبت هذه المادة على مكتب المجلس معاونة الاعضاء فى أداء مسؤولياتهم البرلمانية ومنها بالطبع حقهم الدستورى فى تقديم الاستجواب وتابع ناجى الشهابي أن المادة (18) من اللائحة الداخلية تنص على ان : يضع مكتبُ المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها، ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة ...، وأشار الشهابي إلى أن
    المادة 219 من اللائحة تنص على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.

    اقرأ أيضاً

    ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفي، والمادة 216 منحت لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .ومن حيث أن يكون الاستجواب مستوفي كما قالت المادة 219 فإن المادة 217 حددت كيف يكون الاستجواب مستوفي فقالت يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد ..وكل هذا مستوفى فى الاستجواب المقدم من العضو مصطفى بكرى .

    وتابع الشهابي ان الاستجواب اهم حق رقابى منحه الدستور لأعضاء مجلس النواب لأحكام ممارستهم الرقابة على السلطة التنفيذية وكان ذلك في المادة 130 من الدستور التى قالت : لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم . بل فى فقرتها الثانية أوجبت على المجلس أن يناقش الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة وهذا ما أكدت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

    واضاف ناجى الشهابي من كل ما سبق ذكره استطيع أن أقول بضمير وطنى يقظ بعد أن أمضيت 44 عام من عمرى فى العمل الوطنى السياسى والحزبي والبرلمانى أن مكتب مجلس النواب خالف الدستور وخالف اللائحة الداخلية للمجلس وحفظ استجواب كان يهدف إلى الحفاظ على ثروات الشعب وتعقب الفساد والمفسدين وأكد الشهابي ان التاريخ يتابع ويسجل ولن يرحم كل من تهاون فى الحفاظ على قلعة صناعية كبرى وساهم فى تبديد أصولها بالبيع بقيمة مالية أقل بكثير من قيمتها الحقيقية مثل بيع 495 فدان على بعد 200 متر من النيل فى التبين بسعر المتر 595 جنيه فى حين سعر المتر هناك اقترب من السبعة آلاف جنيه .

    وطالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل مرة أخرى الرئيس السيسى بالتدخل للحفاظ على ثروات البلاد .

    البرلمان الاستجواب قطاع الأعمال العام تصفية الحديد والصلب بحلوان

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:01 مـ
    11 شوال 1445 هـ 20 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:51
    الشروق 05:23
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:25
    العشاء 19:47