الإثنين 2 نوفمبر 2026 10:50 صـ 21 جمادى أول 1448هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

رياضة

محمد رشوان يثير تساؤلات قانونية بشأن شركة الزمالك

الزمالك
الزمالك

فتح محمد رشوان، المحامي بالنقض، عددًا من الملفات القانونية الشائكة المتعلقة بشركة الزمالك لكرة القدم، في ظل الجدل الدائر حول الإجراءات المطلوبة لتعديل حصة النادي في رأس مال الشركة، وطبيعة الجمعية العمومية المختصة باعتماد هذه الخطوة.

وأكد رشوان ضرورة تدخل وزير الشباب والرياضة لتوضيح الموقف القانوني وحسم الاختلاف في تفسير النصوص المنظمة لتأسيس الشركات الرياضية وتعديل نسب المساهمين بها.

وقال رشوان، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة «CBC»، إن اختلاف وجهات النظر في المسائل القانونية أمر وارد، مشيرًا إلى أن الوزير طلب الاطلاع على الملف بالكامل، في ظل وجود تباين في الآراء بشأن عدد من التفاصيل القانونية.

وأوضح المحامي بالنقض أن نقطة البداية في الأزمة تتمثل في الدعوة التي وجهها نادي الزمالك لأعضاء الجمعية العمومية، وتحديدًا البند المتعلق بتعديل نسبة النادي في رأس مال شركة الزمالك لكرة القدم.

اقرأ أيضاً

وتساءل رشوان عن سبب الحديث عن تعديل النسبة، إذا كانت الشركة لم يتم تأسيسها من الأساس، موضحًا أن استخدام مصطلح «التعديل» يفترض وجود نسبة قائمة بالفعل.

وأضاف أن هذا الأمر يطرح تساؤلات بشأن حقيقة وجود شركة قائمة يمتلك النادي كامل رأس مالها بنسبة 100%، مطالبًا بتوضيح موقفها القانوني، ومكان ميزانيتها ومستنداتها الرسمية.

وأشار إلى أن البند الوارد في الدعوة يتضمن تعديل نسبة نادي الزمالك في رأس مال شركة كرة القدم، بحيث لا تقل عن 40% بدلًا من 51%، مع إتاحة دخول مساهمين من أعضاء النادي والمستثمرين.

ولفت إلى أن البند التالي يتناول تقييم الشركة، وهو ما يفتح بابًا آخر للتساؤل حول كيفية إجراء تقييم مالي لشركة لم يتضح بعد ما إذا كانت قد تأسست رسميًا أم لا.

وعن الإطار التشريعي المنظم للأزمة، استند رشوان إلى المادة 71 من قانون الرياضة رقم 71، موضحًا أنها تنص على تأسيس شركات المساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159.

وأكد أن قانون الشركات ينظم المسائل المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة، وهيكل المساهمين، ورأس المال، ودخول مساهمين جدد، فضلًا عن تغيير نسب الملكية.

وأضاف أن عدم وجود نص صريح في قانون الرياضة بشأن إحدى المسائل يستدعي الرجوع إلى قانون الشركات رقم 159، الذي يحدد نوعي الجمعيات العمومية، العادية وغير العادية، دون وجود مسميات أخرى في هذا الإطار.

وتطرق رشوان إلى ما يُعرف بالجمعية العمومية ذات الطبيعة الخاصة، موضحًا أن تنظيمها يخضع لنصوص وإجراءات محددة، وأن المشرّع وضع لها قانونًا خاصًا، وفقًا لما أشار إليه بشأن المادة 70 من قانون الرياضة.

وأوضح أن المادة 70 حددت نسبة الحضور اللازمة للتصويت على تعديل اللائحة، بينما وردت في المادة المتعلقة بإنشاء الشركة عبارة «الجمعية العمومية» دون تحديد ما إذا كانت عادية أم غير عادية.

وقال رشوان إن هذا الغموض يفرض ضرورة إصدار قرار وزاري يوضح المقصود بالجمعية العمومية في هذه الحالة، ويحسم ما إذا كان من الجائز اعتماد التعديلات من خلال جمعية عمومية عادية، أم أن طبيعة القرار تستوجب انعقاد جمعية عمومية غير عادية.

واختتم المحامي بالنقض تصريحاته بالتأكيد على أهمية تدخل وزير الشباب والرياضة لإصدار لائحة تفسيرية توضح المقصود بالجمعية العمومية في ملف شركة الزمالك لكرة القدم، وتحدد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتعديل نسب المساهمين.

ويرى رشوان أن حسم هذه النقطة يمثل خطوة ضرورية لإنهاء الجدل القانوني الدائر حول الشركة، وتجنب اتخاذ قرارات قد تثير خلافات بشأن مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار الرياضي.

شركة الزمالك لكرة القدم محمد رشوان محمد شبانة وزارة الشباب والرياضة قانون الرياضة قانون الشركات 159 ⇧