الخميس 23 أكتوبر 2025 01:25 صـ 29 ربيع آخر 1447هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

أخبار تهمك

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أموال
أموال

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبير من الفيوم تقول فيه: عندي منزل أؤجر فيه شققا، وأحيانًا يكون هناك مستأجر ظروفه المادية صعبة، فهل يجوز أن أحتسب جزءًا من الإيجار من زكاة المال؟

وقال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن ذلك يجوز في حال كان المستأجر معسرًا بالفعل، أي أنه قد حلّ أجل الدين المستحق عليه ولا يستطيع سداده، مشيرًا إلى أن الفقهاء أجازوا احتساب الدين المتعذر سداده من زكاة المال إذا كان صاحبه فقيرًا أو ذا حاجة واضحة.

وأضاف أن الدائن في هذه الحالة يجوز له أن يسقط الدين عن المدين من مال الزكاة، لكن من غير أن يخبره بذلك، فالأفضل أن يقول له مثلًا: "سدد الله عنك" أو "برئت ذمتك"، دون أن يُصرّح بأنها من أموال الزكاة، لأن كتمان ذلك أقرب للإخلاص وأحفظ لكرامة الفقير.

وأشار إلى أنه إذا كان المستأجر دفع جزءًا من الإيجار كـ 500 جنيه مثلًا من أصل 1000 جنيه، وهو غير قادر على سداد الباقي، فيجوز لصاحب المنزل أن يقول له: "سدد الله عنك الباقي" ويحتسب هذا الجزء من زكاة ماله.

اقرأ أيضاً

وأكد أن إسقاط الدين عن المعسرين من أوجه البر والإحسان التي يُثاب عليها المسلم، خاصة إذا كانت بنية الزكاة أو الصدقة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، داعيًا إلى مراعاة أحوال الناس والتيسير عليهم في أوقات الشدة.

و

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية الفيوم زكاة المال مال الزكاة