قرار التمكين.. حماية قانونية للصغار وتنظيم مؤقت لمسكن الزوجية بعد الطلاق
أكد المستشار محمد حسن عبده، أن “قرار التمكين” يُعد من أهم القرارات الوقتية التي تصدر في منازعات الأحوال الشخصية، لما يمثله من حماية مباشرة للصغار وضمان لاستقرارهم بعد انفصال الأبوين.
أولًا: كيف تحصل الأم الحاضنة على حق الإقامة في شقة الزوجية؟
أوضح أن القانون المصري قدّم مصلحة الصغير على غيرها، ومنح الحاضنة الحق في الاستقرار بمسكن الزوجية باعتباره “مسكن حضانة”، وذلك في حال عدم قيام الأب بتوفير مسكن بديل مناسب.
وللحصول على قرار التمكين، يجب توافر عدة شروط، أبرزها:
اقرأ أيضاً
فاطمة عبدالواسع: استغلال الأطفال في برامج المواعدة قتل لبراءتهم وانتهاك صريح لحقوق الطفل
معرض الكتاب.. «الشباب» تنظم ورش تفاعلية حول حقوق الطفل والفتيات
البرلمن العربى : الاهتمام بحقوق الطفل يمثل اللبنة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
المصرى لحقوق الطفل يثمن المقترحات التي تمت مناقشتها بخصوص قانون الوصاية على المال بلجنة الحوار الوطنى
محافظ الإسكندرية: تكثيف لجان حماية الطفولة بنطاق الأحياء
حملة شديدة قتلت عشرات الأطفال بإيران.. ومطالب بطردها من الأمم المتحدة
وزارة التضامن تستعرض جهودها لكفالة حقوق الطفل في يومه العالمي
قرينة السيسي في اليوم العالمي للطفولة: لهم علينا حقوق يجب أن يتمتعوا بها دون أي تفريق أو تمييز
ورشة عمل عن «حقوق الطفل بمنظومة العدالة الجنائية»
دار الإفتاء: الإسلام ألزمَ الوالدينِ العنايةَ بالطفلِ صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا (فيديو)
دار الكتب بطنطا تشهد ندوات تثقيفية حول حقوق الطفل والمرآة بالغربية
رئيستا المجلسين القوميين للمرأة والطفولة تشهدان إحتفالية يوم الطفل الإفريقي ( صور )
أن تكون الأم حاضنة للصغار بالفعل.
أن يكون المسكن هو محل إقامة الزوجية السابق.
عدم توافر مسكن بديل مناسب للحاضنة.
تقديم المستندات الرسمية التي تثبت العلاقة الزوجية أو الطلاق وحضانة الأطفال.
وأشار إلى أن الحاضنة تتقدم بطلب إلى نيابة الأسرة، التي تتولى التحقيق في الطلب، وقد تصدر قرارًا بتمكينها من المسكن منفردة بعد الطلاق، أو بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية لا تزال قائمة.
وشدد على أن قرار التمكين هو قرار وقتي ينظم الحيازة فقط، ولا يرتب أي حق في الملكية لأي من الطرفين.
ثانيًا: الأساس القانوني لحق الحاضنة في المسكن
بيّن أن المادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل، ألزمت الأب بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من الحاضنة، فإذا امتنع، كان من حق الحاضنة البقاء في مسكن الزوجية.
ويستمر هذا الحق طوال مدة الحضانة، والتي تمتد حتى بلوغ الصغير سن 15 عامًا، ثم يُخيّر بعدها بين الإقامة مع أي من والديه.
ثالثًا: حالات استرداد الأب لشقة الزوجية (مسكن الحضانة)
أوضح أن القانون لم يجعل هذا الحق دائمًا، بل أجاز للأب استرداد المسكن في حالات محددة، وهي:
1. انتهاء سن الحضانة:
عند بلوغ الصغير 15 سنة، يحق للأب المطالبة باسترداد الشقة.
2. سقوط الحضانة عن الأم:
كحالة زواجها أو ثبوت عدم صلاحيتها للحضانة.
3. توفير مسكن بديل مناسب:
إذا وفر الأب مسكنًا ملائمًا للحاضنة والصغار.
4. التراضي على أجر مسكن:
إذا قبلت الحاضنة الحصول على بدل نقدي بدل الإقامة.
5. امتلاك الحاضنة لمسكن آخر:
إذا ثبت امتلاكها أو إقامتها في مسكن مستقل مناسب.
اختتم المستشار محمد حسن عبده، بأن قرار التمكين ليس ميزة للزوجة بقدر ما هو ضمانة لحماية الصغار، ويرتبط بالحضانة وجودًا وعدمًا، فإذا انتهت الحضانة عاد الحق في المسكن إلى مالكه، تحقيقًا للتوازن الذي حرص عليه القانون بين حقوق الأطراف ومصلحة الطفل.

