حكم ادخار الزوجة من مصروف بيتها دون علم زوجها
أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال رده على سؤال من إحدى المتصلات حول ملكية الذهب الذي اشترته من مصروف البيت، أنها تحتاج إلى تمييز مصدر المال لتحديد الحق فيه.
قال الشيخ خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، إن الذهب الذي تشتريه الزوجة من دخلها المستقل، سواء من راتبها أو من برنامج "تكافل وكرامة" أو أي مصدر دخل خاص بها، يُعد ملكًا خالصًا لها، ولها كامل الحق في التصرف فيه.
وتابع: "أما إذا كانت الزوجة تحوش من مصروف البيت الذي يقدمه الزوج، فالأمر يختلف، لأن هذا المال في الأصل من مال الزوج، وبالتالي لا يجوز التصرف فيه دون علمه.
وأكد أنه في هذه الحالة يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها وتخبره بأنها تدخر جزءًا من المصروف، فإذا وافق، جاز لها شراء الذهب والاحتفاظ به، مشددا علي أن المال المتبقي من مصروف البيت يُعتبر ملكًا للزوج ما لم يُصرح بخلاف ذلك، مشيرًا إلى أن موافقته المسبقة تُحول هذا الادخار إلى ملك للزوجة، أما رفضه فيعني أن الذهب من حقه.

