الخميس 25 أبريل 2024 09:05 صـ 16 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    برلمان وأحزاب

    تفاصيل تعديل قانون الجبانات بعد إحالته للجنة التشريعية

    قانون الجبانات، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

    وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، عن أن فلسفة مشروع القانون، تنطلق من أن قانون الجبانات الحالى صادر منذ ستينات القرن الماضي ولم يتم إجراء أى تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، وأنه نظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد يعالج قصور التشريع الماضي.

     

    وجاءت تعديلات مشروع القانون لتنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات فى هذا المجال الهام.

    اقرأ أيضاً

    كما تأتى التعديلات، لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال فى ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.

    وقال النائب محمد جبريل، إن الهدف من ذلك التنظيم، عدم تعرض أهالي المتوفين لأى مغالاة فى الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، وكذلك لمنع سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة.

    وتابع أيضا، التعديلات تنظم عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.

    وأضاف، كما تهدف التعديلات لتنظيم الأسعار، مشيرا إلى أنها سبق ووصلت أسعار الدفن إلى 3 أو 5 ألاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، الأمر الذى كان يتطلب التدخل بتشريع ينظم ذلك الأمر.

    وتابع، أيضا تستهدف التعديلات، تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، فى ظل الحاجة الماسة إليها بعيدا عن العشوائية.

     

    موقف المقابر من التصالح فى مخالفات البناء

     

    وفى وقت سابق قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، حذف المدافن من الحالات التي يجوز فيها التصالح، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وفقا لما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة.

    جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن عدد من الوزارات المعنية.

    وأكد ممثلو الحكومة أن الموافقة على إقامة المدافن تكون بناء على قرار جمهوري، وليس محلها قانون التصالح في مخالفات البناء.

    وكان البند العاشر ينص على: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

    وأصبح نص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إدخال بعض التعديلات على النحو التالي:

     

    يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

    1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

    2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

    قانون الجبانات، 3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

     

    4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

     

    ‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

    ‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

    ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

    ‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

    5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

    ‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

    ‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

    نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

    رئيس مجلس النواب عضو مجلس النواب مشروع قانون جديد المستشار الدكتور حنفي جبالي الجبانات قانون الجبانا

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الخميس 09:05 صـ
    16 شوال 1445 هـ 25 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:44
    الشروق 05:18
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:28
    العشاء 19:51