الجمعة 26 أبريل 2024 10:41 مـ 17 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    برلمان وأحزاب

    النواب يوافق مبدئيا على قانون الجامعات الخاصة والأهلية

    وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين علي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وذلك من حيث المبدأ .

    وقال سعد الدين بعد موافقة المجلس من حيث المبدء:" نكتفي بهذا القدر من مناقشة القانون علي ان يتم مناقشة مواد القانون في جلسة قادمة".

    ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

    وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر هما:

    اقرأ أيضاً

    المادة الأولى

    • تضمنت استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" بالوزارة المختصة بالتعليم العالى برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.

    كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلًا.

    المادة الثانية

    • تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمى (16) مكررًا و(18) مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

    وأوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.

    وتضمنت المادة (16) مكررًا حكمًا يقضي بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.

    وأكدت المادة (18) مكررًا إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته -فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة.

    المادة الثالثة

    هي مادة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.

    مجلس النواب قانون الجامعات الخاصة والأهلية لجنة التعليم بمجلس النواب الحكومة أخبار البرلمان

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 10:41 مـ
    17 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:43
    الشروق 05:17
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:29
    العشاء 19:52